JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز لهيئة قضايا الدولة التخطي في الترقية مرتين كأثر لذات المخالفة والجزاء



لا يجوز لهيئة قضايا الدولة التخطي في الترقية مرتين كأثر لذات المخالفة والجزاء
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :-
لما كان الثابت بالأوراق أن الجهة المطعون ضدها وجهت للطاعن ـ مع آخرين ـ تنبيهاً مسلكياً لما يثبت في حقهم من واقع ملف التحقيق رقم 250/17/36/2013 بأن ................ ، ثم قامت الجهة المطعون ضدها على إثر ذلك بتخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة مستشار مساعد أ بهيئة قضايا الدولة بالقرار رقم 599 لسنة 2013 بسبب التنبيه المسلكي الموجه إليه ثم قامت بتخطيه في الترقية إلى ذات الوظيفة بالقرار المطعون فيه رقم 252 لسنة 2014 استناداً إلى ذات السبب وهو توجيه تنبيه مسلكي إليه فمن ثم يغدو هذا القرار ـ والحالة هذه ـ فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة مستشار مساعد أ هيئة قضايا الدولة للمرة الثانية قد صدر بالمخالفة للقانون ومشوباً بعيب عدم المشروعية

التخطي في الترقية مرتين كأثر لذات المخالفة غير جائز 

 سيما وأن الأوراق قد خلت من ثمة سبب آخر كمبرر لتخطي الطاعن في الترقية للمرة الثانية إذ لم تبد الجهة المطعون ضدها أي سبب آخر للتخطي الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه فاقداً لسببه الصحيح مما يكون معه جديراً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ترقية الطاعن إلى وظيفة مستشار مساعد أ بهيئة قضايا الدولة اعتباراً من تاريخ صدوره
الطعن رقم 16373 لسنة 61 ق . ع جلسة 22/6/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة