JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Accueil

وفاة المدعى عليه بعد رفع الدعوى - أثره



وفاة المدعى عليه بعد رفع الدعوى - أثره
المقرر ان وفاة المدعى عليه بعد رفع الدعوى يترتب عليها انقطاع سير الخصومة بحكم القانون ما لم تكن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها ، فلا يصح صدور حكم فيها أثناء فترة الانقطاع- أثره- بطلان الحكم بنص القانون.

الاثر المترتب علي وفاة المدعي عليه بعد رفع الدعوي 

إن المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 – والمستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – تنص على أنه ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ........ .
وتنص المادة (131) من هذا القانون على أن تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة ، أو فقد أهلية الخصومة ، أو زوال الصفة .

وفاة المدعي عليه بعد رفع الدعوي يترتب عليه انقطاع سير الخصومة

وتنص المادة (132) على أن يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع .
وتنص المادة (133) على أن تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ، بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك .
وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفي ، أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصوم ، أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى - وهو بصدد تطبيق أحكام المواد (130) ، (131) ، (132) ، (133) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968- على أن وفاة المدعى عليه بعد رفع الدعوى يترتب عليها انقطاع سير الخصومة بحكم القانون ما لم تكن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها ، وذلك حتى لا يفاجأ ورثته بإجراءات تتخذ بغير علمهم أو بحكم يصدر في غفلة منهم دون أن يتمكنوا من الإدلاء بدفوعهم أو دفاعهم ، ولا تستأنف الدعوى سيرها بعد ذلك إلا باتخاذ إجراء من الإجراءات المنصوص عليها قانونا وبالتالي لا يصح اتخاذ أي إجراء من إجراءات نظر الدعوى ، ومن باب أولى صدور حكم فيها أثناء فترة الانقطاع وفي غيبة من يقوم مقام الخصم الذى توفي وإلا وقع باطلا بنص القانون ، وإذا كان ذلك هو الحال بالنسبة للدعوى التي تنظر أمام محكمة أول درجة فإنه أولى بالرعاية وأوجب بالنسبة للطعون أمام المحكمة الإدارية العليا حيث تنتهى الخصومة أمامها بحكم بات لا معقب عليه .حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1911 لسنة 40 قضائية عليا بجلسة 7/5/2005.

يترتب علي وفاة المدعي عليه بعد رفع الدعوي انقطاع سير الخصومة مالم تكن مهيأة للفصل فيها

 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد توفي بتاريخ 13/5/2015 ، ولم يتم تصحيح شكل الطعن من قبل الورثة كما أن الطعن لم يكن مهيأ للفصل في موضوعه ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة في الطعن ، مع إبقاء الفصل في المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
( الطعن رقم 22400 لسنة 53 - جلسة 27 / 1 / 2019 )

NomE-mailMessage

Formulaire de contact
NomE-mailMessage