JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم إحالة الطعن لدائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا ليس سببا للطعن على الحكم بدعوى البطلان الأصلية



عدم إحالة الطعن لدائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا ليس سببا للطعن على الحكم بدعوى البطلان الأصلية
عما يُطالب به الطاعنين بإحالة الطَّعْن إلي دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا لسابقة صدور أحكام بالأحقية في هذا الشأن فمردود عليه بأن الأوراق قد خلت من ثمة ما يُفيد صُدور أحكام من هذه الدائرة أو من غيرها في موضوع الطَّعْن الخاص بالحصول على مكافأة مقابل الطعون كما لم يقدم الطاعنون أية أحكام صادره من هذه المحكمة من أي من دوائرها في شأن موضوع الطَّعْن ومن ثم فلا يكون ثمة خروج على أحكام سابقة كما يزعم الطاعنون مما يبرر الإحالة إلى دائرة توحيد المبادئ وفقا لنص المادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، وفضلاً عما تقدم فإنه حتى لو صح ما قرره الطاعنين من سبق صدور أحكام من هذه المحكمة – وهو ما أجديت عنه الأوراق ولم يستطيع الطاعنون إثباته بتقديم صور ضوئية من هذه الأحكام حسب زعمهم أو حتى بالإرشاد عنها - فإن ذلك لا يفقد الحكم الطعين أيًا من أركانه الأساسية ويظل صحيحًا ومنتجاً لآثاره وبمنأى عن الطَّعْن عليه بدعْوَى البطلان الأصلية بحسبان أن نص المادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة لم تقرر أي بطلان للأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة الإدارية العليا دون التزام بما ورد في النص من وجوب الإحالة إلي دائرة توحيد المبادئ المشكلة طبقاً لنص تلك المادة ، ومن ثم لا يسوغ تقرير مثل هذا البطلان سيما وأنه كان بمكنة المُشَرِّع إذا أراد تقرير مثل هذا البطلان أن يَنُص عليه صراحة بيد أن المُشَرِّع لم يقرر هذا البطلان حفاظاً على هيبة القضاء وقدسية أحكامه وما تتمتع بِه من قوة الأمر المقضي فيما قضت بهِ.
الطَّعْن رقم 1910 لسنة 65ق . ع - جلسة 21/12/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة