JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المنازعة في غير مقدار الرسوم القضائية تكون بسلوك الدعوي وليس المعارضة



المنازعة في غير مقدار الرسوم القضائية تكون بسلوك الدعوي وليس المعارضة
أن تقدير الرسوم أمام مجلس الدولة يكون بأمر يصدر من رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم بناء على طلب سكرتارية المحكمة ، وجعل المشرع لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم التى تم تقديرها ، ويكون ذلك بتقرير فى سكرتارية المحكمة فى خلال الثمانية أيام التالية لإعلان أمر تقدير الرسوم ، وتقدم المعارضة إلى الدائرة التي أصدرت الحكم. وبناء عليه فإن نطاق المعارضة فى الرسوم ينحصر فى المنــازعة والتظلم من مقدار الرسم الذى قدره رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم ، أما إذا خرجت المنازعة عن هذا النطاق كأن تعلقت بأمر آخر غير مقدار الرسم كوقت الإلزام بالرسم أو خلافه ، فإن الفصل فيها لا يكون بطريق المعارضة سالفة الذكر إنما يكون ذلك بإتباع طريق إقامة الدعوى المبتدأة أمام جهة القضاء المختصة ،وفق الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن .
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أنه قد صدر حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 14061 لسنة 61 ق ، وقدر رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم الرسوم والمصروفات المستحقة عنها بأمر منه ، وأعلنت الجهة الإدارية الطاعنة بأمر تقدير الرسوم رقم 1922 لسنة 2007 / 2008 ، فأقامت دعواها المطعون على الحكم الصادر فيها بطلب إلغاء أمر التقدير سالف الذكر ، استنادا إلى أن الحكم الصادر فى الدعوى محل أمر التقدير مطعـــــون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ، مما يعنى أن هذا الحكم لم يصبح نهائيا وباتا بعد ، ولا يجوز من ثم لقلم الكتاب تحصيل هذه الرسوم إلا بعد صدور حكم نهائى بات يبين الملتزم بها . وبناء عليه فإن طلب الجهة الإدارية الطاعنة ينصب على الطعن فى أساس الإلتزام بالرسم ، ووقت استحقاقه والوفاء به , والذى يكون بإتبــــــاع طريق الدعوى المبتدأة أمام جهة القضاء المختصة ،وفق الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن ، ويخرج بذلك عن نطاق المعارضة فى مقدار الرسوم المستحقة على نحو ما سبق تفصيله لأنه لا يتعلق بأى حال بالمنازعة والمعارضة فى مقدار الرسم بل يتعلق بأساس استحقاقه ووقت الوفاء به على النحو سالف البيان .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه فى قضائه إلى غير ما تقدم ، وقضى بعدم قبول الدعوى لاعتباره أن الطلبات فى الدعوى تتعلق بالمنازعة فى أمر تقدير الرسوم والذى لا يكون إلا بطريق المعارضة فيها ، فإنه يكون قد جانبه الصواب ، ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه .
وحيث إن الدعوى غير مهيأة للفصل في موضوعها ، وحرصاً على مصلحة الخصوم لعدم تفويت درجة من درجات التقاضى حتى يتسنى لكل منهم تقديم أوجه دفوعه ومستنداته أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة ، وبالتالي فانه يتعين الحكم بإعادة الدعوى بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية - الدائرة الأولى - لتفصل في موضوعها بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل في المصروفات.
في الطعن رقم 31905 لسنة 60 قضائية عليا جلسة 27/1/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة