JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المسئولية عن الأضرار الناتجة عن سقوط أحد أعمدة الكهرباء تضامنية بين شركة الكهرباء والوحدة المحلية المختصة



المسئولية عن الأضرار الناتجة عن سقوط أحد أعمدة الكهرباء تضامنية بين شركة الكهرباء والوحدة المحلية المختصة
حيث انه من المقرر أن المسئولية عن الأضرار الناتجة عن سقوط أحد أعمدة الكهرباء تضامنية بين شركة الكهرباء والوحدة المحلية المختصة. إلزام الوحدة المحلية وحدها بالتعويض . خطأ .

المسئولية عن سقوط احد اعمدة الانارة تضامنية بين شركة الكهرباء والوحدة المحلية

من المقرر – وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة لهذه المحكمة – أنه يجوز تعدد الحراس ويقصد بذلك أن تثبت الحراسة لأكثر من شخص على نفس الشيء إذا تساوت سلطاتهم في الاستعمال والإدارة والرقابة بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعاً ويبقى حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الآخر مردوداً إلى القواعد العامة في القانون المدني , كما أن النصوص القانونية التي تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التي تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة , مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات الحكم المحلي القائمة على هذا الأمر ما هي إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكي تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها , فإن لازم ذلك أن تكون الشركة القابضة والشركات التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعاً.

المسئولية عن سقوط عمود انارة تضامنية بين الشركة والوحدة المحلية

وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة 284 من القانون المدني , وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة 169 من ذات القانون . لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن إصابة المطعون ضده الأول حدثت نتيجة انكسار عامود الإنارة وسقوطه من أعلى السلم الذي يضعه عليه لتركيب عوازل كهربائية وكان هذا العامود من المنشآت التابعة للطاقة الكهربائية والذي يخضع وقت الحادث لحراسة الطاعن بصفته (رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا) والمطعون ضده الثاني بصفته (رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا) – والذي يعمل لديه المطعون ضده الأول – فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للأخير بقاله أن الطاعن بصفته هو المسئول عن حراسة الأعمدة الكهربائية , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الشق من قضائه. وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه , ولما تقدم يتعين القضاء في موضوعي الاستئنافين رقمي 2118 لسنة 40 , 44 لسنة 41 ق طنطا – مأمورية شبين الكوم – بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته وبقبولها وإلزامه بالتضامن مع الطاعن بصفته بالتعويض الذي قدره."
(الطعن رقم 4625 لسنة 79 ق – جلسة 24/9/2019)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة