JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تقتصر حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة علي ما تطرق اليه الحكم من مخالفات دون سواها



تقتصر حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة علي ما تطرق اليه الحكم من مخالفات دون سواها 
تقتصر حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة على ما قضي به من البراءة من المخالفة دون أن تمتد تلك الحجية إلي ما نسب إليه من تعديه على خط التنظيم.

تقتصر حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة المطعون ضده على ما قضي به من تبرئته من مخالفة تعديل مبني قبل الحصول على ترخيص دون أم تمتد تلك الحجية إلي ما نسب إليه من تعديه على خط التنظيم بمقدار متر واحد على النحو الوارد بالقرار المطعون فيه حيث أن الحكم الصادر بالبراءة لم يتطرق إلي تلك المخالفة الأخيرة- التعدى على خط التنظيم- الموصوفة بالقرار المطعون فيه ثبوتاً أو نفياً ومن ثم لا يقيد الجهة الإدارية الطاعنة في أن تتصدي بما لها من سلطة بمقتضي أحكام القانون رقم 106لسنة1976 لتلك المخالفة- التعدي على خط التنظيم- بالطريق الإداري سواء بالإيقاف أو الإزالة، حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة قامت بإثبات تلك المخالفة المنسوبة للمطعون ضده بموجب محضر المخالفة رقم 32لسنة2003 المحرر بتاريخ 12/3/2003 وبناء عليه أصدرت القرار المطعون فيه بإزالة تلك المخالفة طبقاً لصحيح حكم القانون. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر معيباً مما يتعين معه على المحكمة والحال هذه أن تقضي بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
الطعن رقم 23399 لسنة 55 ق.عليا جلسة 26/4/2017

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة