JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الطعن على قرار مصلحة الضرائب على المبيعات بتعديل الاقرارات والذي تم الاخطار به بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الإقرارات لا يرتبط بمواعيد الطعن بدعوي الالغاء باعتباره قرار منعدم





الطعن على قرار مصلحة الضرائب على المبيعات بتعديل الاقرارات والذي تم الاخطار به بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الإقرارات لا يرتبط بمواعيد الطعن بدعوي الالغاء باعتباره قرار منعدم
الثابت مما تقدم أن المصلحة الطاعنة قامت بتعديل إقرارات المطعون ضده عن المدة من 6/2006 حتى 12/2007 وإخطاره بذلك في 9/5/2011، أي بعد مضي ما يربو على ثلاثة سنوات من تاريخ تسليم الإقرارات، وهي المدة المقررة لها قانونا لإجراء التعديل و الإخطار به، الأمر الذي يضحى معه قرارها الصادر بتعديل الإقرارات الضريبية للمطعون ضده قد صدر خارج النطاق الزمني المقرر لسلطتها المقررة لها قانونا، ومن ثم يقع مخالفا للقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام، مما يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمة المطعون ضده من المبلغ المطالب به من مأمورية ضرائب مبيعات بورسعيد والسالف بيانه، ومن جهة أخرى فلا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء، الأمر الذي يغدو معه الدفع المبدى بشأن عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد غير قائم على سند يبرره جديرا بالرفض.
الطعن رقم 71795 لسنة 62 ق عليا جلسة 24-1-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة