JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اجتياز مقابلة اللجنة المُشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظائف القضائية شرطاً لازماً للتعيين





اجتياز مقابلة اللجنة المُشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظائف القضائية شرطاً لازماً للتعيين
إن قضاء المحكمة الإدارية العليا - على ضوء ما قضت به دائرة توحيد المبادئ - قد جرى على أن اجتياز مقابلة اللجنة المُشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظائف القضائية يكون شرطاً لازماً يضاف لشروط التعيين المقررة قانوناً والسالف بيانها، وأن تلك اللجنة غير مقيدة في اختيار المتقدمين سوى بمدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين إليها، ولا تتقيد بأي اختيارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توافر أو عدم توافر تلك الأهلية، كما لا تتقيد بأي ضوابط أخرى، فإن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة.

ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية في تعينات الوظائف القضائية 

 وليس من شك في أن القول بغير ذلك إنما يؤدي إلى إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة وحلول المحكمة محلها بناءً على ضوابط يضعها القاضي ليحدد على أساسها مدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وتلك نتيجة يأباها التنظيم القضائي ومبدأ الفصل بين السلطات، وإذا كانت تلك المهمة التي أسندت إلى اللجنة لم تقترن بطريق صريحة قاطعة ومعيار واضح يحدد لها كيفية أداء مهمتها واستخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة ، فإن ذلك لا يعني حتماً أنها مارست عملها دون ضوابط أو معايير فلا جدال في أنها استعانت بالعرف العام الذي يحيط تولي الوظائف القضائية والوظائف التي يضفي عليها المشرع تلك الصفة بمعايير دقيقة وضوابط قاطعة وصفات سامية بيد أنه يبقى من غير المسموح به أن تحل المحكمة نفسها محل اللجنة في إعمال تلك المعايير والضوابط واستخلاص تلك الصفات ؛ كما لا وجه للقول بأن السلطة التقديرية المقررة لتلك اللجنة تعد امتيازاً يتعين الحد منه برقابة قضائية حاسمة ، ذلك لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل على وجه الدوام واجباً يبتغي الصالح العام باختيار أكفأ العناصر وأنسبها ، وهو أمر سيبقى محاطاً بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها ، وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوى ، فضلاً عن ذلك فإن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين حق كل من توافرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها في القانون لشغل الوظائف القضائية وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره فلا يتقلد وظائفه إلا من توافرت له الشروط العامة وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائي على الوجه الأكمل ، ومن ثم فإنه إذا أتيحت للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص مدى أهليته في تولي الوظيفة القضائية والمُشكلة من قمم الجهة القضائية التي تقدم لشغل وظائفها، فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الصادر بتخطيه في التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة وعندئذ يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العيب القصدي أو الشخصي.

شغل الوظيفة القضائية يتطلب اجتياز المقابلة الشخصية اولاً

وحيث إنه لا مندوحة من أن يُترك لأعضاء لجنة الاختيار بما أوتوا من حكمة السنين التي رَقَت بهم في وظائف القضاء حتى بلغت منتهاها وأضحوا شيوخا لرجال القضاء أن يسبروا أغوار شخصية كل متقدم لشغل الوظيفة القضائية لاستخلاص مدى توافر الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائي على الوجه الأكمل والتي يتعذر على الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها لاختيار أفضل العناصر لتولي الوظيفة القضائية ، كما يتعذر على القوانين واللوائح أن تضع لها قيودا أو ضوابط يمكن التقيد بها، فلا مناص من أن توضع مسئولية اختيار العناصر المناسبة لشغل تلك الوظائف أمانة في عنق شيوخ القضاء يتحملونها أمام الله وضمائرهم ولا معقب عليهم في ذلك من القضاء ، ما لم يقم الدليل صراحة على الانحراف بالسلطة أو التعسف في استعمالها تحقيقا لأهداف خاصة.
" يراجع في ذلك حكم دائرة توحيد المباديء في الطعن رقم 5850لسنة 47ق جلسة 6/5/2004 ، وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 60581لسنة 60ق - جلسة 18/6/2016 والطعن رقم 2389 لسنة 58 ق. ع بجلسة 18/11/2017 "

عدم اجتياز المقابلة الشخصية لشغل الوظيفة القضائية - أثره 

ومن حيث إنه وترتيباً على ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعي حاصل على ليسانس حقوق من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر فرع أسيوط عام 2013 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، وقد تقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة بناء على الإعلان الصادر من الجهة الإدارية المدعى عليها ، والتي اتخذت بشأنه موقفاً جدياً ببحث طلبه فقبلت أوراقه وفحصتها وعرضتها على اللجنة المشكلة لهذا الغرض لاستخلاص مدى توافر أهلية شغل الوظيفة لديه ، بيد إنه لم يجتز المقابلة الشخصية والتي أُجريت معه للمفاضلة بينه وبين المتقدمين لشغل تلك الوظيفة وذلك على النحو الثابت بالأوراق ، وإذ لم يُقدم المدعي دليلاً على الانحراف بالسُلطة أو إساءة استعمالها بعدم تعيينه ، مما يضحى استبعاده من التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة قد خلا من عيب الانحراف بالسُلطة أو إساءة استعمالها ، ويغدو القرار الصادر بتعيين من هُم دونه وتخطيه في التعيين في تلك الوظيفة قد جاء مُتفقـاً وصحيح حكم القانون وقائم على السبب المبرر له ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة والحال كذلك قد جاءت مفتقده للسند القانوني المبرر لها خليقه بالرفض .

حكم محكمة القضاء الاداري - الدائرة الثانية - الطعن 52869 لسنة 73 ق جلسة 28-6-2020

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة