JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مخالفة حكم محكمة اول درجة لما انتهت اليه اللجنة المنتدبة لتقدير درجات الطالب - أثره



 مخالفة حكم محكمة اول درجة لما انتهت اليه اللجنة المنتدبة لتقدير درجات الطالب - أثره 
 مخالفة حكم محكمة اول درجة لما انتهت اليه اللجنة المنتدبة لتقدير درجات الطالب - أثره - الغاء الحكم واعتماد درجات لجنة التقدير.

لا يجوز للمحكمة مخالفة الدرجات التي انتهت اليها اللجنة المنتدبة لتقديرها

إن الثابت من الاطلاع على تقارير الخبراء المنتدبين من قبل هذه المحكمة: أن لجنة الخبراء انتهت فيما يتعلق بمادة القانون البحري والجوي إلى أن الطاعنة تستحق زيادة درجة ونصف ، ومن ثم تصبح درجتها في هذه المادة 17,5/20 درجة بدلاً من 16/20 درجة وفي مادة الشريعة الإسلامية تستحق زيادة درجتين , ومن ثم تصبح درجتها في هذه المادة 15/20 درجة بدلا من 13/20 درجة , كما انتهت لجنة الخبراء في مادة القانون المدني إلى عدم أحقية الطاعنة في أي زيادة في المادة المذكورة، وأن الدرجة الأصلية المقدرة له تتفق ومستوي إجاباتها.

مخالفة المحكمة للدرجات التي قدرتها اللجنة المنتدبه .أثره

ومن حيث إن المحكمة تطمئن إلى ما انتهت إليه لجان الخبراء وتأخذ بها محمولة على أسبابها، - لاسيما وان الجامعة المطعون ضدها لم توجه إليه ثمة مطاعن - وتقضي بناءً على ذلك بإلغاء القرار المطعون فيه فيما يتعلق بمادتي القانون البحري والجوي ، والشريعة الإسلامية ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعديل الدرجات الحاصلة عليها الطاعنة في مادة القانون البحري والجوي لتكون 17,5/20 درجة بدلاً من 16/20 درجة , وفي مادة الشريعة الإسلامية لتكون 15/20 درجة بدلا من 13/20 درجة ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات بالنسبة لمادة القانون المدني المطعون فيها.

الغاء الحكم الذي انتهي الي درجات تخالف التي خلصت اليها اللجنة المنتدبة

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بوجهة النظر هذه فإنه يكون مخالفاً للقانون حرياً بالإلغاء، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه إعلان نتيجة الطاعنة في مادتي القانون البحري والجوي ، والشريعة الإسلامية
الطعن رقم 20263 لسنة 64 ق عليا جلسة 18-11-2020



الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة