JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رفض تحية العلم المصري دون عذر – مخالفة تأديبية





رفض تحية العلم المصري دون عذر – مخالفة تأديبية
ولا ينال مما تقدم ما أرفقه الطاعن بجلسة 19/12/2015 من تقارير طبية بشأن إصابته بأمراض بعضلة القلب وبشبكية العين كذريعة لعدم حضور تحية العلم ، بحسبان أن عذره المرضى على فرض صحته لا يبرر غيابه المستمر عن حضور تحية العلم طوال عام دراسي بأكمله كما جاء بشهادة الشهود فضلاً عن عدم اطمئنان يقين المحكمة لشهادة معلمي التربية الرياضية والموسيقية المرفقة بحافظة مستندات الطاعن في ضوء تعدد شهادة باقى شهود الإثبات بشأن عدم حضور الطاعن لتحية العلم ، مما يجعل شهادة الشاهدين المذكورين قائمة على سبيل المجاملة للطاعن والتستر عليه ، وبالتالى تلتفت عنها هذه المحكمة.
في الطَّعن رقم 53829 لسنة 62 ق. عُليا جلسة 15/6/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة