JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحق في استرداد ضريبة المبيعات عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي يسقط بالتقادم الخمسي





الحق في استرداد ضريبة المبيعات عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي يسقط بالتقادم الخمسي
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قام بدفع المبلغ موضوع النزاع في الطعن الماثل، إلى مصلحة الجمارك بتاريخ 5/2/2006 عن السيارة محل التداعي، وإذ لم يرفع المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بالمطالبة بذلك المبلغ إلا في 28/2/2016، ومن ثم فإن حقه في المطالبة باسترداد هذا المبلغ يكون قد سقط بالتقادم الخمسي، عملًا بحكم المادة (377/2) من القانون المدني المشار إليها سلفًا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب خلاف ما تقدم وقضى بأحقية المطعون ضده في استرداد ذلك المبلغ، والتفت عن الدفع بسقوط حق المطعون ضده في استرداد المبلغ محل التداعي بالتقادم المبدى من الجهة الإدارية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر مخالفًا لصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن الماثل فيه قائمًا على أساس سليم من القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء مجددًا بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة باسترداد قيمة الضريبة محل التداعي بالتقادم الخمسي.
الطعن رقم 2749 لسنة 65 ق عليا جلسة 24-1-2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة