منع التعرض - لا يجوز رفع دعوى حيازة بخصوص عقار لا يجوز تملكه بالتقادم
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - انه يتعين في دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذ كان العقار يجوز كسب ملكيته بالتقادم أم لا , للوصول إلى ما إذ كانت حيازته جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض لها أو لا , دون أن يعتبر ذلك منها تعرضا لأصل الحق , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبمنع تعرض الطاعنين بصفتيهما للمطعون ضده في ارض التداعي دون أن يحسم النزاع المثار حول ما إذ كان العقار يجوز كسب ملكيته بالتقادم أم لا , رغم تمسك الطاعنين بصفتيهما أمام محكمة الموضوع بعدم جواز كسب اى حق عيني باعتباره من الأموال المملوكة للدولة , وأيدهما فى ذلك تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف , ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه سببي الطعن .
(الطعن رقم 8532 لسنة 63 ق – جلسة 4/7/2019)