JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تسوية الجهة الإدارية المستحقات للمورد قبل تاريخ حجز الدعوي للحكم – أثره






تسوية الجهة الإدارية المستحقات للمورد قبل تاريخ حجز الدعوي للحكم – أثره – عدم قبول الطعن لتخلف شرط المصلحة مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف
وإذ ثبت للمحكمة وبإقرار المطعون ضده على النحو السالف بيانه بصرف مستحقاته لدى الجهة الإدارية الطاعنة وهو مشمول الفاتورة رقم (4000) والبالغ قيمتها (90,285,90) جنيه ما بين ارتجاع جزء من الأصناف للشركة بمبلغ (57,763,20) جنيه بتاريخ 11/3/2007 وقبولها لهذه الأصناف دون ثمة اعتراض، وسداد باقي المبلغ (32,196,85) جنيه بالشيك رقم (9722538) بتاريخ 19/8/2007 وبذلك تكون قيمة ما تم ارتجاعه وقبوله وما تم سداده نقداً بالشيك المشار إليه مساوياً لقيمة الفاتورة المحكوم بمبلغها بالحكم المطعون فيه، وذلك بعد تاريخ إيداع صحيفة الدعوى محل الطعن الذي تم بتاريخ 13/5/2006 وقبل تاريخ صدور الحكم المطعون فيه بجلسة 5/9/2009، ومن ثم أضحت مصلحة المطعون ضده غير قائمة في الاستمرار في الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري لاستجابة الجهة الإدارية المدعي عليها لطلباته أثناء نظر الدعوى وقبل الفصل فيها بموجب الحكم المطعون فيه، ومن ثم وعملاً بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة حال تقديم المستندات المشار إليها أمام محكمة أول درجة كان يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة وإلزام الجهة الإدارية مصروفات الدعوى باعتبارها هي التي الجأت المدعي إلى إقامة دعواه للمطالبة بمستحقاته لديها، إذ أن مناط قبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ويتعين توافرها من وقت رفعها واستمرارها ما بقيت الدعوى قائمة إلى حين أن يقضى فيها نهائياً، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، ومن ثم وتبعاً لذلك فإن هذه المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة وإلزام المطعون ضده مصروفات الطعن.
الطعن 1712 لسنة 56 ق. عليا جلسة 19/5/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة