JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

للمحكمة الاحالة لأسباب حكم مجلس التأديب



للمحكمة الاحالة لأسباب حكم مجلس التأديب 
حيث انه من المقرر أن للمحكمة الاحالة لأسباب حكم مجلس التأديب طالما ثبت أن مجلس التأديب قد استخلص النتيجة التي انتهي إليها استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً.

متي يحق للمحكمة الاحالة لاسباب مجلس التأديب

إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى ثبت أن المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب قد استخلص النتيجة التي انتهي إليها استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً، وكان تكييفه للوقائع تكييفاً سليماً، وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعه الذى بني عليه قضاءه، فإنه لا يكون هناك مجال للتعقيب عليه، ولا يجوز لمن قضت المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب بمجازاته معاودة الجدل في تقدير أدلة الدعوى التأديبية ووزنها أمام المحكمة الإدارية العليا، ذلك أن وزن الأدلة وما يستخلص منها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة أو مجلس التأديب ما دام التقدير قد جاء سليماً والتدليل سائغاً دون أن ينال من ذلك مقولة عدم الرد على بعض أوجه الدفاع بحسبان أن المحكمة التأديبية ليست ملزمة بتعقيب دفاع المحال في وقائعه وجزئياته للرد على كل منها، ما دام قد أبرز إجمالاً الحجج التي كونت عقيدتها طارحة بذلك ضمناً الأسانيد التي قام عليها دفاعه.
الطعن رقم 24761 لسنة 58 ق عليا جلسة 26/9/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة