الحكم الصادر بإلغاء التخطي في التعيين يكون أثره التعيين في درجة مندوب مساعد فقط دون الدرجات التالية لدرجة بداية التعيين
إن الطاعن صدر لصالحه حكم في الطعن رقم 15210 لسنة 52ق .ع بجلسة 11/2/2012 بإلغاء القرار الجمهوري رقم 345 لسنة 2005 ونفاذا للحكم صدر القرار الجمهوري رقم 418 لسنة 2012 بتعيين الطاعن في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة اعتبارا من تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 345 لسنة 2005 في 9/10/2005 على أن يكون تاليا للأستاذة / ......... وسابقا على الأستاذ / ...... على ومن ثم تغدو الهيئة المطعون ضدها قد قامت بتنفيذ الحكم تنفيذا صحيحاً ولا وجه لطلب الطاعن إرجاع أقدميته في الدرجات التالية لدرجة بداية التعيين إلى تاريخ ترقية زملائه المعينين بالقرار الجمهوري رقم 345 لسنة 2005 والمقضي بإلغائه إذ أن ذلك لا يعد من آثار تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطاعن وإنما يقتصر تنفيذ ذلك الحكم إلى درجة مندوب مساعد فقط ولا يمتد إلى الدرجات التالية لدرجة بداية التعيين إذ أن لكل درجة من هذه الدرجات ضوابط وشروط للترقية إليها وهو ما لم يتوافر في حينه في حق الطاعن ، مما يضحي طلبه في هذا الشأن لا يسانده واقع أو قانونا ، مما يتعين رفض الطعن موضوعا
الطعن رقم 24143 لسنة 62 ق. عُلْيَا جلسة 22/6/2019