JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المجلس الشعبي للمحافظة له سلطة فرض الرسوم ذات الطابع المحلي أو إلغائها بعد موافقة مجلس الوزراء





المجلس الشعبي للمحافظة له سلطة فرض الرسوم ذات الطابع المحلي أو إلغائها بعد موافقة مجلس الوزراء
أن قانون نظام الإدارة المحلية ناط بالمجلس الشعبي للمحافظة سلطة فرض الرسوم ذات الطابع المحلي أو إلغائها بعد موافقة مجلس الوزراء و جعل القانون المذكور من هذه الرسوم ذات الطابع المحلي مورداً من الموارد المالية للمحافظة بمكوناتها المحلية ، و ناط القانون أيضاً بذلك المجلس إنشاء حساب للخدمات و التنمية المحلية تكون من ضمن موارده الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي للمحافظة للصالح هذا الحساب ، ووكل القانون للائحة التنفيذية تحديد أسس حساب تلك الرسوم ذات الطابع المحلي . حيث افردت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 و(تعديلاتها) الفصل الثالث مـن البـاب الخامـس منهـا للرسـوم المحـلية وتنـاولـت بيـان أســس وإجراءات حسابها في المواد التي حواها هذا الفصل .
وحيث إنه لما كان ما سلف ، وكان الثابت من الأوراق أن قرار محافظ بني سويف رقم 964 لسنة 2002 المتضمن فرض رسوم محلية على بعض الأوعية من بينها انتاج الأسمنت ، قد صدر مستنداً إلي موافقة المجلس الشعبي للمحافظة و المجلس التنفيذي لها وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته في 14/9/2002، اي وفقاً للإجراءات المقررة لفرض الرسوم المحلية بقانون نظام الإدارة المحلية ، فإن تحصيل تلك المبالغ محل التداعي وفقاً لأحكام قرار المحافظ المذكور يكون متفقاً و صحيح حكم القانون ، ويكون الحكم المطعون عليه قد أصاب وجه الحق والصواب فيما قضي به من رفض دعوي الشركة الطاعنة و يُمسي بالتالي الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح يبرره واقعاً أو قانوناً ويتعين القضاء برفضه.
الطعن رقم 10679 لسنة 51 قضائية عليا ، جلسة 27/1/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة