JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تحرش المدرس بالطالبات اثناء الدرس الخصوصي لا تنفي المخالفة المسلكية عن فعله





تحرش المدرس بالطالبات اثناء الدرس الخصوصي لا تنفي المخالفة المسلكية عن فعله
وترتيباً على إجماع طالبات المدرسة ممن سمعت شهادتهن التي أدلين بها في التحقيقات والمتحرش بهن من قبل الطاعن ، وكذا شهادة زملائه ، تكون هذه المخالفات ثابتة في حق الطاعن على نحو ما ورد بأقوال الطالبات والتحرش بهن على النحو الوارد تفصيلاً بالتحقيقات وأسباب الحكم الطعين ، ومن ثم فإن ما نسب إليه بهذا الشأن يكون قد ثبت في حقه ثبوتاً قطعياً لا شك فيه مشكلاً ذنباً إدارياً جسيماً ومسلكاً معيباً لا يتفق وكرامة الوظيفة ويعد ما اقترفه بحسبانه معلماً وما أتاه من تلك الافعال مع طالبات قاصرات وهو القائم على تعليمهن وتربيتهن كافياً أن يفقده الصلاحية للعمل في هذه المهنة المقدسة ، إذ كان يتعين عليه أن يتحلي بالفضائل والأخلاق وحسن التربية ، خاصة في علاقته مع تلميذاته والبعد عن كل ما يخدش حياءهن والمساس بعفتهن والحرص على أن يكون القدوة الصالحة لهن لا التعدي عليهن ، وقد ذخرت الأوراق بتأييد جميع الطالبات اللاتي سمعت أقوالهن وما أدلي به باقي الشهود من أن الشكاوي التي تم التحقيق فيها تلوك سمعة الطاعن المنحرف بما يشكل في حقه إخلالا جسيما بكرامة وظيفته وانحدارا بمسلكه إلي الدرك الأسفل ، وإثما تأديبيا يستوجب بتره من المؤسسة التعليمية ، ويؤكد على عدم صلاحيته لشغل تلك الوظيفة بعد ثبوت هذا الجُرم الأخلاقى، كما أن ما اقترفه من إثم في نطاق ممارسته لمهام وظيفته المقدسة ومهنته المعظمة وهي التدريس يعد اعتداء على المجتمع كله ، لارتباطه سير المرفق وحتي يكون عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حرمه التلميذات في محراب العلم المقدس بالإحالة إلى المعاش .

وظيفة التدريس من أقدس الوظائف وخيانة المدرس الامانة المسلمة - أثره

وقد كشفت الأوراق أن الطاعن قد اعتاد التحرش بطالبات المدرسة سنين عدداً ومنذ عام 2009 حتى الآن ، غير خائف من عقاب من لا يغفل ولا ينام وغير عابئ بحرمات الطالبات وغير متذكر لصغيراته اللاتي تركهن بمنزله في مثل سن المتحرش بهن وهو الرجل المتزوج المحصن الذي عليه التعفف عن الدنايا ، بيد أن الشيطان زين له إكمال مخططه الإجرامي بلا وازع من ضمير أو خُلق أو دين ، وحيث إن ما ثبت بحق المذكور هو خروج سافر على مقتضيات وكرامة الوظيفة العامة وتلويثه لشرفها وفقدانه لشرط حسن السمعة والسلوك يقتضى بتره منها تطهيراً لمحرب العلم من دنسه جزاء ما اقترفته يداه الآثمة وردعاً لكل من تسول له نفسه الاعتداء على كرامة الوظيفة العامة والخروج على مقتضيات الواجب الوظيفي .

التحرّش الجنسي يقع من الموظف العام بأي صيغة من الكلمات والأفعال 

ومن حيث إن المحكمة تشير إلى أن التحرّش الجنسي يقع من الموظف العام بأي صيغة من الكلمات والأفعال ذات الايحاء الجنسي والتي تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر فتاة أو إمراة تجمعه بها مكان العمل بمناسبة وظيفته وتجعلها تشعر بالإهانة والإساءة والانتهاك ، وبذلك يقع التحرش الجنسى في المجال الوظيفي على أى شكل من الأشكال باللمس والتحسس والنغز والحك والاقتراب غير المألوف أو بالنظر المتفحص والتحديق غير اللائق إلى جسم المرأة أو تعبيرات الوجه التي تحمل معنى ذو نوايا جنسية مثل مص الشفاه وعضها والغمز وفتح الفم أو النداءات الايحائية كالهمس أو الصراخ الموحى للفحش ، أو التعليقات ذات الطابع الجنسي عن الجسد أو الملابس أو طرح حكايات تتضمن تفصيلات ودقائق جنسية ، وعلى هذا النحو لا يمكن أن يُترك الأمر للمتحرّش ليقرر هو ما الذى يعد تحرشاً وما الذى لا يعد كذلك ، وإنما يستقل القاضى التأديبي وموضوعها في تحديد تلك الصور في ضوء القانون والعرف وتقاليد المجتمع وعاداته .

تحرش المدرس بالطالبات اثناء الدرس الخصوصي

وتسجل المحكمة - إزاء كم الطعون التي عرضت عليها حالات التحرش بطالبات المدارس في جميع المراحل العمرية - أنه على الرغم من أن المشرع المصرى قد بادر إلى تجريم ظاهرة التحرش الجنسى ذلك في نص في المادة 306 مكرراً من قانون العقوبات على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية ، وفي حالة العود تضاعف العقوبة ، واعتبر المشرع بموجب المادة 306 مكرر ب من القانون المذكور تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة بقصد حصول الجانى على منفعة ذات طبيعة جنسية أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه ، إلا أن سيل الطعون التي فصلت فيها المحكمة لكثير من المعلمين الذين تحرشوا بالتلميذات والطالبات بل والاطفال في جميع مراحل التعليم تستنهض همة وزارة التربية والتعليم عن طريق أجهزتها التربوية المختصة إلى طرح الظاهرة ووضع النظم اللائحية الصارمة وإيجاد العلاج إزاء ما كشفت عنه الأوراق وما ذكرته زميلات الطاعن في المدرسة من أنه اعتاد على التحرش بطالبات المدرسة دون استثناء منذ عام 2009 وضجت منه العائلات على مدار ثمان سنوات ولم تتخذ الوزارة ضده أية إجراءات طيلة هذه السنوات رغم شكوى الطالبات وعائلاتهن إلا عام 2016 مما يكشف عن خلل في مواجهة الظاهرة ، ولأن عدد القضايا تعطي مؤشراً واقعياً وموضوعياً لحجم ظاهرة التحرش الجنسي في المدارس مما يجب التعامل معها باعتبارها فعلاً وسلوكاً اجتماعياً معيباً يستحق الدراسة والتحليل لخلق الوعي التضامني في المجتمع مع تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى والجهات ذات الصلة المختصة بشئون المرأة والطفل ، ولوضع الحلول الكفيلة بمواجهتها والحد من آثارها ، وآخرها السيف البتار لهذه المحكمة تشهره في مواجهة كل من يعبث بالكيان الجسدي أو المعنوي للمرأة المصرية أيا كان عمرها.
ولا يغير من ذلك ما تذرع به الطاعن من أن ما نسب إليه في بعض منه كان خارج المدرسة في المنازل الخاصة للبنات اللاتي يعطيهن الدروس الخصوصية وهى خارج نطاق الوظيفة ذلك أن الجزء التأديبي لا ينصب على وقائع تلك المخالفات ذاتها بوصفها الجنائى وإنما ينصب على مدى تأثير ارتكاب الطاعن لتلك الوقائع داخل البيوت المصرية على الثقة والاعتبار اللازمين لمن يشغل الوظيفة العامة ، ومدى تأثير ذلك على اعتبار الوظيفة ، خاصة وأنه رجل تعدى الخمسين عاما من عمره وأن المتحرش بهن في سن السابعة عشرة من عمرهن مما يتعين معه طرح هذا الادعاء .
ومن حيث إن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن ثابتة قي حقه ثبوتاً يقينياً ، وتكون مجازاته بالإحالة إلى المعاش هو الجزاء الأوفي ، وهو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه حقاً ويقيناً ، ويغدو الطعن على الحكم المطعون فيه لا سند له من القانون ولا ظل له من الواقع متعين الرفض .
الطعن رقم 35238 لسنة 64 ق عليا جلسة 15 / 8 /2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة