JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اغفال الحكم الدفاع المتمثل في أن ايصال الامانة متحصل من جريمة خيانة امانة ولم يكن هناك تسليم حقيقي للمبلغ - قصور



اغفال الحكم الدفاع المتمثل في أن ايصال الامانة متحصل من جريمة خيانة امانة ولم يكن هناك تسليم حقيقي للمبلغ  - قصور و في التسبيب واخلال بحق الدفاع نظراً لانه دفاع جوهري 

أن الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة موضوع الدعوي متحصل من جريمة خيانة أمانة وأنه لم يكن هناك تسليماً حقيقياً للمبلغ موضوعه وأنه وقع عليه علي بياض ضماناً لعقد جلسة عرفية للصلح بينه وبين المطعون ضده وأنه طلب الطعن علي هذا الإيصال بالتزوير وإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع وقضي بإلزامه بالمبلغ الثابت بالإيصال علي سند من أن الطعن بالتزوير غير منتج دون أن يعرض لدفاعه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الأوراق الموقعة علي بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة إلا أنه إذا كان من استولي علي الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بآية طريقة أخري خلاف التسليم الاختياري - فإنه وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - يخرج عن هذا الأصل ويعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً ويجوز إثباته بكافة الطرق .
 وأنه من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهي إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان . وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة الدالة في الإثبات .
 لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بهذا النعي والقائم في جوهره علي أن الإيصال كان موقعاً علي بياض ضماناً لجلسة عرفية للصلح بينه وبين المطعون ضده وأنه لا يوجد تسلم للمبلغ الوارد به وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تناوله بما يقتضيه من البحث وألزمه بالمبلغ الثابت به علي قالة أنه موقع منه بعد أن انتهي إلى أن الطعن بالتزوير غير منتج وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن لا يصح ردا ًعليه بما يعيبه ويوجب نقضه مع الإحالة .

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة