JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قرارات مجلس تأديب الطلاب هي قرارات إدارية نهائية تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعن عليها




قرارات مجلس تأديب الطلاب هي قرارات إدارية نهائية تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعن عليها
أن السلطة التي خولها المشرع أمر تأديب الطلاب هي محض سلطة إدارية تتمثل في مجلس تأديب الطلاب من غير عناصر قضائية، وبالتالي فهو لا يخرج عن كونه لجنة إدارية.

قرارات مجلس التأديب قرارات ادارية نهائية 

 كما أن مجلس التأديب الأعلى الذي استحدثه القانون رقم 155 لسنة 1981 المشار إليه، أناط به استئناف النظر في قرارات مجلس تأديب الطلاب، لا يُغاير في طبيعته القانونية الطبيعة الإدارية للمجلس الذي ينظر في قراراته، وممارسة مهمة التعقيب على هذه القرارات لا تجعل قراراته في صدد هذه المهمة أحكاماً تأديبية، بل تعد حسب التكييف القانوني السليم لها من القرارات الإدارية النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي مما ينعقد الاختصاص بالفصل في الطعون المقامة بطلب إلغائها لمحكمة القضاء الإداري عملاً بنص البند " ثامناً " من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة.{ راجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 27/7/1991 في الطعن رقم 2148 لسنة 35 ق مجموعة السنة (36)- ج (2) - حكم رقم(168) - ص (1660)، وبذات المعنى حكمها بجلسة22/9/1999في الطعن رقم 135 لسنة 42 ق - مجموعة السنة (44) - ص (1173)، وحكمها بجلسة 25/1/2006 في الطعن رقم 6498 لسنة 45 ق - مجموعة السنة (51) – ج (1) - حكم رقم (43) - ص (334)، وحكمها بجلسة 19/8/2020 في الطعن رقم 97587 لسنة 63 ق}.

اختصاص محكمة القضاء الاداري بالطعن علي قرارات مجلس التأديب

ومن حيث إن الطاعن يطعن على القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافي بجامعة عين شمس بتاريخ 27/9/2018 بتأييد قرار مجلس التأديب الابتدائي بفصل الطاعن فصلاً نهائياً من الكلية، فإن الاختصاص بنظر الطعن على هذا القرار ينعقد لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة لتعلقه بقرار إداري نهائي، وهو ما تقضي به المحكمة مع إحالة الطعن إليها عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات
الطعن رقم 8484 لسنة 65 ق عليا جلسة 28/10/2020

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة