JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الخطأ في تفسير القانون أو صدور الحكم على خلاف حكم آخر ليست من الاسباب التي تبرر الطعن على الحكم البات بدعوى البطلان الأصلية



الخطأ في تفسير القانون أو تأويله أو صدور الحكم على خلاف حكم آخر حائز لقوة الأمر المقضي به ليست من الاسباب التي تبرر الطعن على الحكم البات بدعوى البطلان الأصلية
دعوي البطلان الاصلية هي طريق طعن استثنائي في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية وفي غير حالات البطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية يجب أن تنحصر هذه الدعوى التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة على نحو يفقد معها الحكم صفته كحكم وتختل قرينة الصحة التي تلازمه فلا يصبح عنواناً للحقيقة أو أن يكون الخطأ الذي شاب الحكم ثمرة غلط فاضح يكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة على نحو لا يستقيم معه سوى صدور حكم من نفس المحكمة تعيد فيه الأمور إلى نصابها الصحيح ،أما إذا انصب الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان الأصلية على مناقشة الأدلة التي استند إليها الحكم وعلى موضوع الطعن من حيث اجتهاد ذلك القضاء في تأويل القانون وتطبيقه وليست مما تعتبر عيباً جسيماً أو قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت الخطأ في تفسير القانون أو تأويله أو متى صدر الحكم على خلاف حكم آخر حائز لقوة الأمر المقضي به،فإن هذه الأسباب لا تمثل إهداراً للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته وبالتالي لا تمسه بأي عيب ينحدر به إلى درك الانعدام ولما كانت الأسباب التي ارتكن إليها الطاعنان في طعنهما بدعوى البطلان الأصلية الماثلة إنما هيفي حقيقتها مناقشة للنصوص القانونية والأدلة التي استند إليها الحكم المطعون فيه وأياً ما كان الرأي الذي تبناه الحكم المطعون فيه وكانت هذه الأسباب لا تكشف بذاتها عن ثمة بطلان قد أصاب الحكم المطعون عليه بدعوى البطلان الأصلية يهوى به إلى درك الانعدام أو أن تنال من سلامته،وغاية الأمر ومرام الطاعنين هو معاودة طرح الموضوع من جديد على القضاء الذي فصل فيه بحكم بات وقضاء نافذ رغم سابق تصديه له واتخاذهما من دعوى البطلان الأصلية مطية للمساس بحجيته وهو ما ينحرف بالطعن بدعوى البطلان الأصلية الماثلة عن الغايات التي تغياها المشرع ودفع بها للمساس بالحجية التي تَدثر بها الحكم المطعون عليه وهو الأمر الذي لا يسوغ قانوناً،مما يتعين معه الحكم برفض الطعن بدعوى البطلان الأصلية.
الطعن رقم 42427 لسنة 65 ق.عليا جلسة 16/11/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة