JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية وتقدير الوقائع المادية المؤدية إلى كسب الملكية بمضي المدة الطويلة



لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها من محكمة النقض ، كما أن لها تقدير الوقائع المادية المؤدية إلى كسب الملكية بمضي المدة الطويلة 

لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها من محكمة النقض ، كما أن لها تقدير الوقائع المادية المؤدية إلى كسب الملكية بمضي المدة الطويلة ، وأن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبونه على وجه صريح جازم يقرع سمع المحكمة وتلتزم المحكمة بطلباتهم وبعدم الخروج عن نطاقها ، وأن لقاضي الموضوع السلطة المطلقة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة بما فيها تقرير الخبرة ، وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه ، وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله ، ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. وكان الثابت مما حصَّله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد اطمأن إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وخلص منه إلى أن أرض النزاع أملاك دولة وأن وضع يد الطاعن عليها بطريق الغصب وأن أياً من الطرفين لم يقدم سنداً رسمياً لوضع يده ، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه ، وكان الطاعن لم يقدم رفق طعنه ما يناهض ما حصله الحكم وخلص إليه ، كما لم يقدم صورة رسمية من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أو من المحضر رقم 594 لسنة 2001 إداري الجنوب أو ما يدل على أنه تمسك أمام محكمة الموضوع على وجه صريح وجازم بتملكه أرض النزاع بالتقادم الطويل المكسب للملكية للتحقق مما ينعاه على الحكم المطعون فيه ، فإن النعي عليه بأسباب الطعن فضلاً عن أنه لا يعدو أن يكون محض مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها ، فإنه يفتقر إلى دليله ، ويضحى الطعن غير مقبول.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 15361 لسنة 82 ق - جلسة 2 / 12 / 2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة