JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إعادة الدعوي للمرافعة لتغير هيئة المحكمة يلزم معه إعادة الإجراءات



إعادة الدعوي للمرافعة لتغير هيئة المحكمة يلزم معه إعادة الإجراءات
المقرر ان إعادة الدعوي للمرافعة لتغير هيئة المحكمة يلزم معه إعادة الإجراءات سواء بالإخطار أو بالحضور الفعلي للخصوم - مخالفة ذلك أثره - بطلان الحكم.

اعادة الدعوي للمرافعة لتغيير هيئة المحكمة دون اعادة الاجراءات - أثره - بطلان الحكم

المستقر عليه إنه بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى لا تكون هناك مكنة للترافع حيث لا يعد عدم حضور الخصم يوم النطق بالحكم تغيبا منه عن إحدى جلسات المرافعة ، وليست إعادة الدعوى للمرافعة في يوم الحكم مما يمكن اعتباره في الواقع والقانون إتاحة فرصة جديدة للترافع أمام الهيئة بتشكيلها المعدل في ضوء واقع الحال .

تغيير هيئة المحكمة يستلزم اعادة الاجراءات 

وحيث إنه هديًا بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق وخاصة محاضر الجلسات التي نظرت فيها الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه إنه بجلسة 4/7/2013 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 29/10/2013 مع التصريح بمذكرات في أسبوعين وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم (29/10/2012) لتغير تشكيل هيئة المحكمة ، حيث قررت فيها إصدار حكمها المطعون فيه آخر هذه الجلسة ، وإنه لم يثبت بمحضر الجلسة حضور أي من طرفي الخصومة ، ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر مخالفًا للقانون والإجراءات الواجب إتباعها في حال تغير هيئة المحكمة وضرورة إعادة الإجراءات سواء بالإخطار أو بالحضور الفعلي للخصوم أمامها ، الأمر الذي يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه تطبيقًا لصريح حكم المادة (167) من قانون المرافعات بما يستوجب إعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتقضي فيها قضاءً صحيحًا بإجراءات سليمة وهو ما تقضي به المحكمة.
الطعن رقم 11797 لسنة 60 ق.عليا جلسة 28/1/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة