JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز التفويض في الاختصاص إلا إذا سمح القانون بذلك



لا يجوز التفويض في الاختصاص إلا إذا سمح القانون بذلك 
لا يجوز التفويض في الاختصاص إلا إذا سمح القانون بذلك ، ولا يجوز لسلطة الاعتماد تفويض سلطتها لمن أولي إليه الدراسة والفحص والتوصية.

التفويض في الاختصاص في الحدود التي سمح بها القانون

أن المشرع إذا ناط بشخص طبيعى أو معنوى اختصاصا معينا وجب عليه أن يباشره بنفسه إذ أن الأصل هو أن المشرع قد راعى حال توزيع الاختصاصات قدر المسئولية فى مباشرة المختص لها، وحدود هذا الاختصاص، ومن ثم فإنه لا يسوغ له أن يفوض غيره فى مباشرة ما يناط به من اختصاص، وإلا كان ذلك تسلبا من الاختصاص وتنصلا من المسئولية. إلا أنه يجوز التفويض استثناء إذا تضمن القانون نصا يأذن به. ومن حيث إنه ومتى كان ما تقدم وكان المشرع بمقتضى المادة (17) من اللائحة العقارية السالف ذكرها قد ناط باللجنة العقارية الرئيسية اعتماد توصيات اللجان الفرعية بأجهزة المدن، ومن بينها التوصية الخاصة بإلغاء التخصيص، ولم يرخص للجنة العقارية الرئيسية وفقا لأحكام هذه المادة أن تفوض اللجان العقارية الفرعية فى إصدار قرارات نهائية بشأن إلغاء التخصيص لقطع الأراضى السكنية حيث أن قرارات تلك اللجنة غير نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه.

التفويض مشروط بان يكون في حدود الاختصاصات التي حددها القانون

 ومن ثم فإن اللجنة العقارية الفرعية بإصدارها القرار المطعون فيه تكون قد تجاوزت الاختصاص المحدد لها، ولا ينال مما تقدم المحاجة بما ورد فى عجز المادة الخامسة من اللائحة العقارية السالف ذكرها من جواز قيام اللجنة العقارية الرئيسية بتفويض اللجان العقارية الفرعية بأجهزة المدن فيما تراه من موضوعات لها قواعد سارية ومعتمدة. ذلك أن هذا التفويض لا يشمل بحال من الأحوال اعتماد توصيات إلغاء التخصيص الصادرة من اللجان العقارية الفرعية، إذ أنه من غير المتصور أن تتولى هذه اللجان اعتماد التوصيات الصادرة عنها وبالتالى تكون ما عنته المادة (5) من اللائحة العقارية المشار إليها من جواز تفويض اللجنة العقارية الرئيسية للجان الفرعية بأجهزة المدن فيما تراه من موضوعات يخرج عن هذه الحالة. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون مطابقا لصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من القانون متعينا القضاء برفضه.
الطعنين رقم 47572/64 ق عليا ورقم 17673 لسنة 65 ق عليا جلسة 21/8/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة