سلطة محكمة الموضوع بشأن تقرير الخبير
من المستقر عليه أن لمحكمة الموضوع الأخذ بالتقرير الذى تطمئن وتطرح ما عداه جانباً دون أن ترد بأسباب خاصة, كما أن لها أن تأخذ بالتقرير كله أو بعضه آو ترفضه كله حسبما يستقر يقينها وتطمئن عقيدتها بما ورد فيه باعتبارها الخبير الأعلى في الدعوى إذ أنه من المقرر قانوناً أن تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين أراءهم فيما يختلفون فيه هو ما يستقل به قاضي الموضوع.
الطعن رقم 62920 لسنة 64 ق عليا جلسة 24-1-2021