JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز الاستشكال في تنفيذ الأحكام غير القابلة للتنفيذ الجبري- الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها





لا يجوز الاستشكال في تنفيذ الأحكام غير القابلة للتنفيذ الجبري- تطبيق الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
من المسلم به انه لا يجوز الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لأنه ينأى بطبيعته عن أن يكون حكماً ذا محل يلتزم الصادر ضده بتنفيذه وإجراء مقتضاه ومن ثم لا يمكن الاعتراض عليه بإقامة إشكال في تنفيذه لإيقاف إجراءات التنفيذ .

عدم جواز الاشكال في تنفيذ الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها

وحيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت مما سبق ذكره أن هذه المحكمة قضت في الطعن الأول رقم 5538 لسنه 45 ق عليا بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى رقم 4716 لسنه 49 ق بجلسة 13/4/1999 – المستشكل في تنفيذه – وبعدم جواز نظر الدعوى الصادر فيها هذا الحكم لسابقه الفصل فيها على نحو ما سلف بيانه ومن ثم يكون حكم محكمة القضاء الإداري المستشكل في تنفيذه والمطعون عليه بالطعن الماثل قد زال من الوجود وبالتالي فلا يكون ثمة تنفيذ تصح المنازعة فيه وتصبح المنازعة في الطعن الماثل غير ذات موضوع مما يقتضى الحكم باعتبار الخصومة منتهية في الطعن الماثل .
الطعنان رقمى 5538 لسنة 45 ق. ع و 5248 لسنة 47 ق . ع ، جلسة 27/1/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة