JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

انتهاء فترة حظر المنافسة المتفق عليها اثناء نظر النزاع بشأنها – أثره – عدم قبول الطعن لتخلف شرط المصلحة




انتهاء فترة حظر المنافسة المتفق عليها اثناء نظر النزاع بشأنها – أثره – عدم قبول الطعن لتخلف شرط المصلحة
الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة متخصصة في مجال تصنيع وتوريد المواد البلاستيكية العازلة لتبطين الترع والمصارف وأماكن دفن النفايات وغيرها، وفي عام ١٩٩٦ شاركت المطعون ضده الرابع في تأسيس شركة هيما جي أس إي GSE للتصنيع، وشركة جي أس إي GSE للتجارة، ثم في نهاية عام ٢٠٠٢ تخارجت الأخيرة من الشركتين بموجب العقدين المؤرخين 30/12/2002 و22/1/2003 اللذين تضمنا شرطاً مفاده عدم منافسة كل منهما للآخر فيما كان متخصصاً فيه قبل إنشاء الشركتين، وذلك لمدة عشر سنوات من العقد الأخير. وذلك لقاء مقابل اتفقا عليه وتم التخارج على اساسه. غير أنه بعد صدور القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لجأ الشريك المصرى - المطعون ضده الرابع - إلى جهاز حماية المنافسة بتاريخ ١١/١/٢٠٠٧ طالباً منه تحديد مدى قانونية هذا الشرط المانع، فأصدر المجلس قراره المطعون فيه ببطلان الشرط بادعاء أن فيه تقييداً لحرية المنافسة وأنه مخالف للبندين (ب) و (د) من المادة ٦ من قانون حماية المنافسة، وأنه مخالف للبندين (ب) و ( د) من المادة ١١ من لائحته التنفيذية . وإذ ذكر المطعون ضده الرابع في مذكرته المقدمة بجلسة ٢٣/٢/٢٠١٩ أنه نفذ هذا القرار وانقضت مدة المنع المتفق عليها في عام ٢٠١٣، ولم ينكر ذلك محامى الشركة الطاعنة رغم كونها مقدمة في مواجهته. فمن ثم فإن منازعة الشركة الطاعنة في القرار المطعون فيه أضحت غير ذات جدوى بالنسبة لها في ضوء قصر طلباتها على وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه، ولم تبين مصلحتها في الاستمرار في النزاع. ولذلك فليس من فائدة عملية تجنيها من الاستمرار في دعواها بشقيها - العاجل والموضوعى - بالنظر إلى أن وقف تنفيذ أو إلغاء القرار المطعون فيه لن يعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل صدوره. الأمر الذى تزول معه مصلحتها في الطعن ويوجب القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى.
الطعــن رقــم 13250 لسنــة 55 قضائية عليـا جلسة 7/9/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة