JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

للمحكمة التعويل على الدرجات المقدرة في ورقة الإجابة ورفض اعتماد الدرجات المقدرة من اللجنة المنتدبة




للمحكمة التعويل على الدرجات المقدرة في ورقة الإجابة ورفض اعتماد الدرجات المقدرة من اللجنة المنتدبة
للمحكمة التعويل على الدرجات المقدرة في ورقة الإجابة ورفض اعتماد الدرجات المقدرة من اللجنة المنتدبة من المحكمة طالما كانت ظاهرة عدم الصحة وتمسك الطاعن ببطلانها.

متي يجوز للمحكمة التعويل علي الدرجات المقررة في ورقة الاجابة

البادي من ظاهر الأوراق ــ وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها ــ أن الطاعن أقام طعنه الماثل على حكم محكمة القضاء الإداري الذي رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإعلان نتيجته في مادة المالية العامة بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة عين شمس في العام الجامعي 2017/2018 ــ وفقاً لطلباته المعدلة في الطعن ــ، وإذ ثبت من الاطلاع على كراسة إجابة الطاعن في تلك المادة أنه تم تصحيح جميع الأسئلة التي أجاب عليها الطاعن، وأن الدرجة الموجودة داخل كراسة الإجابة هي ذاتها الموجودة خارجها ولم يحدث أي خطأ في عملية جمع ورصد الدرجات، وإذ تطمئن المحكمة لهذا التصحيح وللدرجات المقدرة عن إجابة كل سؤال، ولم يثبت من ظاهر الأوراق أن جهة الإدارة المطعون ضدها قد أساءت استعمال سلطتها أو انحرفت بها، بما يبين منه أن العملية الفنية لتقدير الدرجات المستحقة للمذكور عن إجابته في هذه المادة قد تمت على وجه سليم.

للمحكمة طرح الدرجات المقررة من اللجنة المنتدبة

ولا ينال مما تقدم ما تمسك به الطاعن بمذكرة دفاعه المقدمة لهذه المحكمة بجلسة 16/9/2020 من الأخذ بتقرير اللجنة المنتدبة في المرة الأولى من قبل محكمة أول درجة وذلك في مادة المالية العامة، إذ فضلاً عن أن الطاعن نفسه تمسك أمام محكمة أول درجة ببطلان التقرير المشار إليه وطلب ندب لجنة أخرى من جامعة مُغايرة لإعادة التصحيح مع استعداده لسداد الأمانة مرة أخرى، وذلك بمذكرته المودعة أمام تلك المحكمة بتاريخ 10/4/2019، فإن محكمة أول درجة لم تطمئن ـ أيضاً ـ لهذا التقرير وقامت بطرحه بحكمها الصادر بجلسة 28/4/2019 واستجابت لطلب المدعي بندب لجنة أخرى من كلية الحقوق جامعة طنطا لإعادة تصحيح المواد المطعون على نتيجتها، إلا أن الطاعن تقاعس عن سداد أمانة الخبير، وبالتالي سقط حقه في الحكم التمهيدي وفقاً لنص المادة (137) من قانون الإثبات.

رفض اعتماد الدرجات المقدرة من اللجنة المنتدبة للتصحيح - علة ذلك

بالإضافة إلى أنه بالاطلاع على تقرير اللجنة الأولى المشار إليها والمنتدبة من كلية الحقوق جامعة بنها ـ تبين أن هذه اللجنة أوردت بتقريرها عن مادة المالية العامة ــ محل الطعن الماثل ــ أن الطالب حاصل على 7 درجات من أصل 20 درجة وأنها لا تتناسب مع مستوى إجابته وقامت برفعه إلى 9 درجات، في حين أن الثابت من الاطلاع على كراسة إجابة الطاعن في تلك المادة أنه حاصل على 6 درجات فقط وليس 7 درجات كما ذكرت اللجنة، وهو ما يُشكك المحكمة في هذا التقرير ويتعين من ثم طرحه وعدم التعويل عليه أو الأخذ بما جاء به.

وتبعاً لذلك يضحى القرار المطعون فيه ــ بحسب الظاهر من الأوراق ــ قائماً على سببه المُبرر له غير مُرجح الإلغاء، مما ينتفي معه ركن الجدية، ويتعين ــ والحال كذلك ــ الحكم برفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
الطعن رقم 114367 لسنة 65 ق عليا جلسة 28/10/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة