JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اشتراط لائحة الجامعة نسبة معينة للحضور في الكليات العملية – أثره



اشتراط لائحة الجامعة نسبة معينة للحضور في الكليات العملية – أثره 
المقرر أن اشتراط لائحة الجامعة نسبة معينة للحضور في الكليات العملية – أثره – صحة قرار الجامعة باعتبار الطالب المسجون غائب بعذر قهري طوال فترة حبسه ورفض طلب وقف تنفيذ القرار.

اشتراط الجامعة نسبة معينة للحضور في الكليات العملية

إن المادة (7) من اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة جامعة المنصورة تنص على أن " يجب على الطالب متابعة 75% على الأقل من المحاضرات والدروس العملية ولمجلس الكلية بناءً على طلب مجالس الأقسام المختصة أن يحرم الطالب من التقدم إلى الامتحان كله أو بعضه إذا كانت مواظبته دون هذه النسبة ... " وقد قرر مجلس جامعة المنصورة بجلسته رقم 493 بتاريخ 25/11/2014 ضوابط امتحانات الطلاب المحبوسين وذلك على النحو الآتي :

أولاً : بالنسبة للامتحانات النظرية التي لا ترتبط درجاتها بأداء امتحان عملي :

(1)- إذ لم يتجاوز الطالب نسبة الغياب المقررة طبقاً للائحة الداخلية للكلية فيتم تجميع الطلاب بأحد السجون المركزية ...

(2)- إذا تجاوز الطالب نسبة الغياب المقررة طبقاً للائحة الداخلية للكلية فيؤجل الامتحان ويعتبر الطالب غائباً بعذر قهري.

ثانياً : بالنسبة للامتحانات العملية التي تتطلب ضرورة استخدام معامل، والامتحانات النظرية التي ترتبط درجاتها بأداء امتحانات عملية فيؤجل الامتحان ويعتبر الطالب غائباً بعذر قهري ".

قرار الجامعة باعتبار الطالب المسجون غائب بعذر قهري طوال فترة حبسه

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم، وكان الثابت من ظاهر الأوراق ــ وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها ــ أن المطعون ضده الأول مُقيد بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة جامعة المنصورة، وبتاريخ 4/9/2015 تم حبسه تنفيذاً للحكم الصادر بسجنه خمسة عشر عاماً في القضية رقم 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية جزئي المنصورة، والمُقيدة برقم 590 لسنة 2015 جنايات عسكرية كلي الإسماعيلية، وقد تقدم بطلب لتمكينه من أداء امتحانات الترم الأول للعام الجامعي 2016/2017 إلا أن الجهة الإدارية رفضت مما حدا به إلى إقامة دعواه، ولما كانت اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة جامعة المنصورة قد أوجبت ضرورة حضور الطالب ما لا يقل عن نسبة 75% من المحاضرات والدروس العملية حتى يستطيع التقدم لأداء الامتحانات وهو الأمر غير المتوافر بالنسبة للمطعون ضده نظراً لحبسه تنفيذاً للحكم الجنائي الصادر ضده، وإذ قرر مجلس الجامعة اعتبار الطالب في هذه الحالة غائباً بعذر قهري ويؤجل امتحانه سواء النظري أو العملي، ومن ثم فإن امتناع الجهة الإدارية عن تمكين المطعون ضده الأول من أداء الامتحانات يضحى بحسب الظاهر من الأوراق قائماً على سببه المُبرر له، ومتفقاً وصحيح حكم القانون واللائحة الداخلية لكلية الصيدلة وقرار مجلس جامعة المنصورة الصادر في هذا الشأن، الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مما يتعين معه رفض هذا الطلب دون حاجة إلى بحث ركن الاستعجال.

الكليات العملية يشترط فيها نسبة حضور معينة

ولا ينال مما تقدم ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المشرع في قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 أوجب على إدارة السجن تيسير وسائل الاستذكار للمسجونين الراغبين في استكمال تعليمهم وأن تمكنهم من أداء الامتحانات في مقار اللجان، ذلك أن هذا الحق لا يمكن تصوره بالنسبة للكليات العملية مثل كلية الصيدلة التي تقوم الدراسة فيها على التدريبات العملية والإكلينيكية والحضور بالمعامل والتواجد بقاعات البحث، وذلك حتى يمكن إعداد صيادلة أكفاء يساهمون في تطوير صناعة الدواء وتحسين منظومة الرعاية الصحية للمجتمع، وتبعاً لذلك فإن استعمال هذا الحق يكون في الإطار التنظيمي الذي استنه الشارع في هذا الشأن وبما يتفق وطبيعة الدراسة بكل مرحلة. وتبعاً لذلك فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه،
الطعن رقم 31104 لسنة 63 ق عليا جلسة 28/10/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة