JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تصحيح دعوي وقف تنفيذ القرار الإداري بإضافة طلب إلغاء القرار المطعون فيه





تصحيح دعوي وقف تنفيذ القرار الإداري بإضافة طلب إلغاء القرار المطعون فيه يوجب على المحكمة قبول الدعوي
الثابت من الأوراق أن مورثة الطاعنين كانت قد أقامت الدعوى المطعون على حكمها مُختتمة عريضتها بطلب الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ القرار الصادر بإدراج اسم مدرسة دار الحنان الخاصة (بنات) ضمن قوائم المدارس المتحفظ عليها ارتكاناً إلي الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة ٢٠١٣ مستعجل القاهرة، بيد أنه بجلسة ٣/5/2016 - أمام المحكمة المطعون على حكمها – قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات وصحيفة معلنة بتصحيح شكل الدعوى بإدخال ورثة المرحومة/عائشة أحمد الأمين، وبإضافة طلب إلغاء القرار المطعون فيه إلى طلب وقف تنفيذه، ومن ثم تكون الدعوى المطعون على حكمها قد استوفت الإجراء الشكلى الذى نصت عليه المادة 49 من قانون مجلس الدولة سالفة البيان، وتغدو مقبولة شكلاً.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حينما قضى بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف القرار المطعون فيه بطلب إلغائه فإنه يكون قد خالف القانون متعيناً القضاء بإلغائه.
الدعوى رقم 81524 لسنة 62 قضائية عليا جلسة 27/1/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة