JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

انتهاء مده الاستيلاء المؤقت على الأرض وردها لمالكها تجعل الطعن على قرار الاستيلاء المؤقت عديم الجدوى – أثره



انتهاء مده الاستيلاء المؤقت على الأرض وردها لمالكها تجعل الطعن على قرار الاستيلاء المؤقت عديم الجدوى – أثره – عدم قبول الدعوي لتخلف شرط المصلحة
الثابت من الأوراق أن محافظ الفيوم قد أصدر القرار رقم 4201 لسنة 2010 بتاريخ 22/5/2010 بالاستيلاء مؤقتاً بطريق التنفيذ المباشر لمدة ثلاث سنوات أو انتهاء المشروع أيهما أقرب على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إمداد خط الغاز الطبيعي لمصنع شركة الفيوم لصناعة السكر والبالغ مساحتها 115 فداناً والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المرفقة بالقرار ـ ومن بين الملاك المطعون ضده ـ ونصت المادة الثانية من القرار المشار إليه على تعويض الملاك عن كل تلف ومدة حبس الأراضي مع إعادة الأراضي إلى الحالة التي كانت عليها وقت الاستيلاء ، ولما كان المشرع قد حدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المُستولى عليه من أجله أو بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى أيهما أقرب ، ولما كانت مدة الثلاث سنوات المُحددة للاستيلاء المؤقت ـ طبقاً لما أوجبه المشرع ـ والمُحددة بصلب القرار المطعون فيه رقم 4201 لسنة 2010 تنتهي ـ بالنسبة للمطعون ضده الأول صاحب الأرض المُستولى عليها ـ في 22/5/2013 بحسبان أن القرار الصادر بالاستيلاء المؤقت على العقار قد صدر بتاريخ 22/5/2010 ، وإذ استمر نظر دعوى المطعون ضده الأول بإلغاء القرار المطعون فيه منذ إقامتها بتاريخ 31/5/2010 حتى صدر فيها الحكم المطعون فيه بتاريخ 26/3/2014 بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات المُحددة للاستيلاء المؤقت على عقار المطعون ضده الأول والتي تنتهي في 22/3/2013 ، ومن ثم فإنه ومن هذا التاريخ (22/5/2013) لم يعد للمطعون ضده الأول مصلحة في الاستمرار في دعواه لانتهاء مدة الاستيلاء على العقار المملوك له ، إذ أن الاستجابة لطلبه بإلغاء القرار المطعون فيه بعد هذا التاريخ أصبح غير ذي جدوى ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه لزوال المصلحة في الاستمرار فيه ، سيما وأنه قد تم إعادة الأرض المُستولى عليها إلى ملاكها ــ ومن بينهم المطعون ضده الأول ـــ وتعويضهم عن الاستيلاء المؤقت عليها حسبما ورد بتقرير الطعن ومذكرة دفاع الطاعنين وهو ما لم يجحده أو ينكره المطعون ضده الأول .
الطَّعن رقم 39535 لسنة 60 ق. عُليا جلسة 25/6/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة