JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ترخيص البناء يصدر تحت مسئولية طالبه ولا يمس بحال حقوق الملكية


 ترخيص البناء يصدر تحت مسئولية طالبه ولا يمس بحال حقوق الملكية

الترخيص الصادر من جهة إدارية لا يحتج به على جهة إدارية أخري لم تكن طرفا فيه ، ترخيص البناء يصدر تحت مسئولية طالبه ولا يمس بحال حقوق الملكية لذوي الشأن المتعلقة بالأرض.
المبدأ:-

 ترخيص البناء يصدر تحت مسئولية طالبه ولا يمس بحال حقوق الملكية

ما آثاره الطاعن من صدور ترخيص لوالدته برقم 612 لسنة 1999 لبناء دور أول وثان على قطعة الأرض محل القرار المطعون فيه مما يؤكد عدم وجود ثمة تعد على أرض الوقف، بحسبان أنه قد استبان لهذه المحكمة أن الترخيص المذكور صدر من الوحدة المحلية بسنتريس مركز أشمون محافظة المنوفية ، ولم تكن هيئة الأوقاف طرفاً فيه وجاءت الأوراق خلواً من موافقتها أو التصريح به ، فضلاً عن أن ترخيص البناء يصدر تحت مسئولية طالبه ولا يمس بحال حقوق الملكية لذوي الشأن المتعلقة بالأرض الأمر الذي تكون المزاعم التي ذكرها الطاعن فاقدة لسندها ومن ثم تلتفت عنها المحكمة وتطرحها جانباً .
الطعن رقم 30422 لسنة 58 قضائية . عليا- جلسة 22/11/2017

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة