JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم تقديم دليل العذر القهري للتخلف عن الامتحانات - أثره - الاعتداد بقرار الجهة الادارية




عدم تقديم دليل العذر القهري للتخلف عن الامتحانات - أثره - الاعتداد بقرار الجهة الادارية
الثابت من الأوراق أن الطاعنة قيدت بكلية الطب جامعة عين شمس بالدراسات العليا لنيل درجة الماجستير في طب وجراحة العين بالعام الجامعي 2010/2011 وقد اجتازت امتحان القسم الأول للماجستير دور إبريل 2013، ثم ناقشت الرسالة في 14/10/2014 واجتازتها بنجاح، وتم مد قيدها لعام خامس 2014/2015 ثم استثناءً لمدة عام سادس 2015/2016، إلا أنها رسبت، ومن ثم تكون الطاعنة قد استنفدت المدد المذكورة دون الحصول على الدرجة العلمية، وبناءً عليه قامت الكلية بشطب قيدها، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه ـ وفقاً للثابت من الأوراق ـ قائماً على سببه الصحيح المبرر له قانوناً مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجه من الأوراق، ومتفقاً مع أحكام القانون، خاصة في ظل أن الطاعنة لم تقدم ثمة أي عذر أو مبرر لهذه المدد دون الحصول على الدرجة العلمية المنشودة في الميعاد المقرر لها.

العذر القهري للتخلف عن الامتحانات

ويكون ما تنعاه الطاعنة من دخولها المستشفي نتيجة إجرائها ولادة قيصرية بتاريخ 12/12/2011 وكذلك ولادة أخرى بتاريخ 22/1/2015 بجانب إجراء جراحة تصليح بجوار البطن لا يعد إلا أن يكون مجرد أقوال مرسلة لا يوجد لها أي صدى في عيون الأوراق.

ولا مجال للاعتراض بأن اللائحة الداخلية لكلية الطب البشري ـ جامعة عين شمس لم تنشر في الجريدة الرسمية إذ أن اللائحة المنوه عنها لمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة حددت مدة الدراسة للحصول على درجة الماجستير بأربعة وعشرين شهراً (أربعة فصول دراسية) وأن تسجيل الماجستير خلال أربع سنوات من الحصول على درجة الدبلوم بينما تم مد مدة الدراسة للطاعنة للحصول على درجة الماجستير لعام خامس ثم عام سادس بصفة استثنائية على النحو السالف بيانه.

يجب تقديم العذر القهري للتخلف عن حضور الامتحان

ولا ينال من ذلك ما ذكرته الطاعنة من أنها قامت بإعداد رسالة الماجستير، وتم قبولها وهي ما تنتهي به الدرجة العلمية، وقد حصلت عليها بتاريخ 14/10/2014 وينبغي على الكلية طالما قبلت رسالة الماجستير وأجازتها أن تعطيها فرصة أخرى، فإن ذلك مردود عليه بأنه بالنسبة للدراسة في كلية الطب فإنها تتضمن جانباً عملياً وآخر نظرياً، وأن اللوائح الداخلية هي التي تنظم ذلك، وتحدد المدد التي يتم بعدها شطب التسجيل، وهذا ما حددته اللائحة الداخلية لكلية الطب ـ جامعة عين شمس ـ مرحلة الدراسات العليا ـ والصادرة بقرار وزير التعليم العالي رقم (1819) لسنة 2009 من أن مدة الدراسة للحصول على درجة الماجستير هي أربعة وعشرون شهراً "أربعة فصول دراسية" على جزئين ويقوم الدارس لدرجة الماجستير بتسجيل موضوع الرسالة على شكل بحث نظري أو عملي بعد استيفاء فصل دراسي واحد على الأقل ويجوز أن يناقش رسالته بعد ستة أشهر من التسجيل على الأقل على أن يكون ناجحاً في مقررات الجزء الأول بالكامل وقبل دخول امتحان الجزء الثاني.

إقامة الدليل علي توافر عذر قهري للتخلف عن الامتحان

وعلى ذلك فإن المطلوب هو استكمال الدراسة النظرية والعملية اللازمة للحصول على الدرجة العلمية حسب النظام الذي فصلته اللائحة الداخلية للكلية خلال المدة المقررة للحصول على هذه الدرجة بحيث لا تعني مناقشة الرسالة وإجازاتها من لجنة الحكم أن الطالب حصل على درجة الماجستير بل يلزم استكمال باقي متطلبات الحصول على الدرجة على النحو الذي فصلته اللائحة وفي الإطار الزمني المخصص لذلك ما لم تكن هناك ظروف قهرية قد حالت بين الطالب وبين الحصول على الدرجة العلمية في الميعاد المقرر، وهو الأمر غير المتوافر في حالة الطاعنة الراهنة.
الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من شطب قيدها متفقاً وصحيح حكم القانون.
الطعن رقم 58900 لسنة 64 عليا جلسة 16-9-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة