JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

سبق القضاء بقبول الاشكال و بوقف تنفيذ حكم التخطي في التعيين– أثره



سبق القضاء بقبول الاشكال و بوقف تنفيذ حكم التخطي في التعيين– أثره 
سبق القضاء بقبول الاشكال و بوقف تنفيذ حكم التخطي في التعيين– أثره – عدم قبول الإشكال المعكوس المطروح من الصادر لصالحة حكم إلغاء التخطي في التعيين.

القضاء بقبول الاشكال وبوقف تنفيذ حكم التخطي في التعيين

سبق لهذه المحكمة - بهيئة مغاير- أن قضت بجلسة 21/11/2015 في الإشكال رقم 37273 لسنة 61 ق.ع والمقام من مجلس الدولة - المستشكل ضده في الإشكال الماثل - ضد المستشكل في الإشكال الماثل بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الطعن رقم 358 لسنة 58 ق.ع بجلسة 2/7/2013 فيما تضمنه من إلغاء القرار رقم 111 لسنة 2011 بتخطي الطاعن في التعين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة والمستشكل في الإشكال الماثل بطلب الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بالتعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة والذي قضي بجلسة 21/11/2015 بوقف تنفيذه بالإشكال رقم 37273 لسنة 61 ق .ع ومن ثم يضحي الإشكال الماثل غير ذات موضوع لسابقة الفصل فيه بالإشكال رقم 37273 لسنة 61ق.ع بجلسة 21/11/2015 المشار إليه مما لا مناص من القضاء بعدم قبول الإشكال الماثل
الطعن رقم 73426 لسنة 64 ق. عُلْيَا جلسة 22/6/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة