JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

احالة الموضوع للمستشار القانوني للمحافظة يشكل قرارً سلبي بالامتناع من جهة الإدارة يخضع لرقابة محاكم مجلس الدولة



احالة الموضوع للمستشار القانوني للمحافظة يشكل قرارً سلبي بالامتناع من جهة الإدارة يخضع لرقابة محاكم مجلس الدولة
عن نعي الجهة الإدارية الوارد بتقرير طعنها من إن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيساً على إنه لم يقض بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري لأن الجهة الإدارية لم تسحب الوحدة السكنية بل أحالت الموضوع برمته للمستشار القانوني للمحافظة، فهذا النعي مردود، بأن الثابت من الأوراق إن الجهة الإدارية امتنعت عن الاستمرار في السير في إجراءات تخصيص الوحدة السكنية رقم 432 بالعمارة رقم 22 بالمطرية للمطعون ضده، وهو الأمر الذي يشكل قراراً سلبياً من جانبها يتعين التحقق في مدى مطابقته لصحيح حكم القانون من خلال حصيلة الوقائع والملابسات المحيطة بهذا الموضوع، وعلى نحو ما ستؤول إليه أسباب هذا الحكم، وبالتالي فأن النعي بانتفاء القرار الإداري يستوي نعياً في غير محله يتعين رفضه.
الطعن رقم 38892 لسنة 62 قضائية عليا –د11- جلسة 28-5-2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة