JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

استيراد سيارتين خلال أربعة شهور لا يدل على أن الاستيراد للاتجار ، يلزم على الجهة إثبات أن الاستيراد كان بغرض الاتجار




استيراد سيارتين خلال أربعة شهور لا يدل على أن الاستيراد للاتجار ، يلزم على الجهة إثبات أن الاستيراد كان بغرض الاتجار
أن الطاعن قام باستيراد سيارتين خلال مدة تقل عن أربعة أشهر وهو ما ينفي قرينة الاستيراد بغرض الاستخدام الشخصي وأن الاستيراد كان بغرض الاتجار ، إذ أن ذلك مردود بأن قانون الضريبة العامة على المبيعات قد خلا من ثمة نص يحدد نطاقاً زمنياً معيناً بحيث يجوز القول معه أنه إذا تم استيراد أي سلعة خلال هذا النطاق كان الاستيراد بغرض الإتجار ، وإذا تم الاستيراد بعد هذا النطاق كان بغرض الاستخدام الشخصي ، كما أن قيام المعار باستيراد سيارتين لا يدل بذاته ولا يعني بالضرورة أن الاستيراد بغرض الاتجار بل يظل الأمر في نطاق غرض الاستعمال الشخصي والأسرة طالما لم يثبت غرض الاتجار ، لاسيما وأن الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الطاعن ببيع السيارتين محل الدعوى أو إحداهما عقب الاستيراد ، بل أنه قدم اســــــــتعلاماً أمنياً مؤرخ 10/11/2018 يفيد أن السيارة المشار إليها ماركة (سكودا أوكتافيا) ــــ محل الطعن الماثل ـــــ لازالت مملوكة له رغم أنه تم استيرادها بتاريخ 14/8/2016، وهو ما يؤكد انهيار الأساس الذي استند إليه الحكم الطعين من أن الاستيراد تم بغرض الاتجار.
في الطعن رقم 91644 لسنة 63 قضائية عليا جلسة 27/1/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة