دعوي البطلان الأصلية - لا تقبل إضافة طلبات جديدة ولا تكون محلا لدعوي إغفال الفصل في بعض الطلبات
إن الطعن بطريق دعوى البطلان الأصلية عَلَى الأحكام النهائية الباتة والصادرة مِنَ المحكمة الإدارية العليا هُوَ طريق استثنائي للطعن وفي غير الحالات المنصوص عَلَيْهَا فِي قانون المرافعات المدنية والتجارية ويقف فقط عند حد الحالات التي تنطوي عَلَى عيب جسيم وإهدار للعدالة يفقد معه الحكم الطعين وظيفته وصفته كحكم ، ومِنَ ثم فَإِنْ الغاية الأساسية والطلب الوحيد الذي تنطوي عليه دعوى البطلان الأصلية باعتبارها طريقاً استثنائياً للطعن يتحصل فِي طلب القضاء ببطلان الحكم المطعون فِيهِ فقط دون تجاوز ذَلِكَ بإضافة طلبات أخرى لتلك الدعوى أياً ما كانت ماهية هَذِهِ الطلبات ، وإلا عد ذَلِكَ التفافاً وتحايلاً عَلَى هَذَا الطريق الاستثنائي للطعن ـ دعوى البطلان الأصلية الذي رسمه القانون ـ للنظر فِي طلبات موضوعية أخرى وهُوَ مما لا يجوز قانوناً، حَيْثُ أن الطبيعة الاستثنائية لتلك الدعوى ـ دعوى البطلان الأصلية ـ لا تحتمل إضافة أي طلبات أخرى غير طلب بطلان الحكم المطعون فِيهِ.
كَمَا أن صدور حكم فِي دعوى البطلان الأصلية لا يقبل معه المنازعة مِنَ جديد بإعادة طرح دعوى إغفال طلبات حَيْثُ أن الحكم الصادر فِي دعوى البطلان الأصلية يستغلق معه إقامة أية دعاوى موضوعية أخرى تتعلق بموضوع الدعوى الأصلية.
دعوى إغفال طلبات موضوعية رقم 76962 لسنة 61 ق.عليا جلسة 24/5/2017