JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا إلزام على المحكمة أن تستجيب لطلب الخصوم بندب خبير في الدعوى



 لا إلزام على المحكمة أن تستجيب لطلب الخصوم بندب خبير في الدعوى
تعيين خبير في الدعوى هو من الرُخص المخولة للمحكمة – أثره - لا إلزام على المحكمة أن تستجيب لطلب الخصوم بندب خبير في الدعوى.
لا إلزام على المحكمة أن تستجيب لطلب الخصوم بندب خبير في الدعوى، ذلك أن تعيين خبير في الدعوى هو من الرُخص المخولة للمحكمة، فلها وحدها تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء لتكوين عقيدتها للفصل في الدعوى، بغير معقب عليها في ذلك. ومن ثم فإنه لا تثريب على محكمة أول درجة إذ قضت في موضوع النزاع مباشرة دون ندب خبير في الدعوى بعد أن استبان لها وقدّرت أن أوراق الدعوى كافية للفصل فيها.
الطعن 31909 لسنة 59 ق. عليا جلسة 19/5/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة