لا إلزام على المحكمة أن تستجيب لطلب الخصوم بندب خبير في الدعوى
تعيين خبير في الدعوى هو من الرُخص المخولة للمحكمة – أثره - لا إلزام على المحكمة أن تستجيب لطلب الخصوم بندب خبير في الدعوى.
لا إلزام على المحكمة أن تستجيب لطلب الخصوم بندب خبير في الدعوى، ذلك أن تعيين خبير في الدعوى هو من الرُخص المخولة للمحكمة، فلها وحدها تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء لتكوين عقيدتها للفصل في الدعوى، بغير معقب عليها في ذلك. ومن ثم فإنه لا تثريب على محكمة أول درجة إذ قضت في موضوع النزاع مباشرة دون ندب خبير في الدعوى بعد أن استبان لها وقدّرت أن أوراق الدعوى كافية للفصل فيها.
الطعن 31909 لسنة 59 ق. عليا جلسة 19/5/2020