JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يشترط لمنح الجنسية على أساس الميلاد لام مصرية إثبات جنسية الأم المصرية




يشترط لمنح الجنسية على أساس الميلاد لام مصرية إثبات جنسية الأم المصرية
حيث انه من المقرر انه يشترط لمنح الجنسية على أساس الميلاد لام مصرية إثبات جنسية الأم المصرية بشهادة الميلاد ، ولا تحل شهادة ساقط القيد محل شهادة الميلاد.

منح الجنسية علي اساس الميلاد لام مصرية - شرطه

الثابت من الأوراق أن والدة المطعون ضدهم من مواليد 1955 ( ساقط قيد ) ووالدها من مواليد 1931 ( ساقط قيد ) ومن ثم تثبت جنسيتها في ضوء جنسية الجد لأم ، وقد خلت الأوراق مما يثبت تمتع جد والدة المطعون ضدهم بالجنسية المصرية ، ومن ثم والدها لأنهم من ساقطى القيد ، وهو ما لا يمكن معه القطع بحدوث واقعة الميلاد بالبلاد وفي تاريخ الوارد بساقط القيد والذى يقوم الشخص بتحديد الطبيب الذى يقدر سنه وقت التسنين كما يتم تحديد مكان ساقط القيد بناء على معلومات من يتم الاستشهاد بهم وقد يكونوا من ذوى القربى أو غيرهم وليس من أشخاص منوط بهم القيام بذلك قانوناً ولا تعد واقعة إثبات زمان ومكان الميلاد ثابتة على وجه القطع واليقين ، فهى تثبت بشهادة الميلاد لا بشهادة ساقط القيد التى يدخل فيها الاحتمال.

اثبات جنسية الام المصرية بشهادة الميلاد 

المصرية ، وإذ لم يقدم المطعون ضدهم أى دليل على توافر الشروط والأحكام التى تطلبها القانون للدخول في الجنسية المصرية بحكم القانون في حق والدتهم ووالدها ، خاصة أن الجهة الإدارية المطعون ضدها طلبت من كل منهم أثناء بحث طلب الجنسية الخاص به تقديم شهادة ميلاد لأحد الأعمام أو العمات لأمهم ساقط قيد بيد أنهم لم يحركوا ساكناً في هذا الشأن ، الأمر الذى يضحى معه طلب المطعون ضدهم إثبات الجنسية المصرية لهم على هذا الأساس ، مفتقراً إلى السند الصحيح من الواقع والقانون ، متعيناً رفضه.

يجب اثبات جنسية الام المصرية لمنح المولود لها الجنسية

ولا ينال من صحة ما تقدم القول بأن القانون رقم 22 لسنة 2012 وقد حسم أمر واقعات الميلاد وغيرها من واقعات الأحوال المدنية وتأدية الخدمة العسكرية وأسبغ نوعاً من الحُجّيّة على الوثائق والمُستندات التى تمنحها الدولة للمُواطنين في إثبات الجنسية المصرية متى أثبت فيها أنهم مصريون ، وهذه المستندات هى شهادة الميلاد أو المُستخرج الرسمى منها وبطاقة الرقم القومى وشهادة المُعاملة العسكرية أو الإعفاء منها فذلك مردود بأنه ، ليس من بين تلك الوقائع حالة ساقطى القيد التى يرتكن إليها المطعون ضدهم .
الطعن رقم 11008 لسنة 59 ق عليا-جلسة 26/1/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة