JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز بناء دعوى البطلان الأصلية علي مناقشة الأدلة التي استند إليها الحكم أو الطعن على مسائل موضوعية أو متى صدر الحكم على خلاف حكم آخر



لا يجوز بناء دعوى البطلان الأصلية علي مناقشة الأدلة التي استند إليها الحكم أو الطعن على مسائل موضوعية أو متى صدر الحكم على خلاف حكم آخر حائز لقوة الأمر المقضي به
إن دعوى البطلان الأصلية دعوى قانون في مضمونها وفي أصل إقرارها وشرعية الأخذ بها, كما أنها ذات طبيعة خاصة حيث لا توجه إلا إلى الأحكام الانتهائية التي حسم موضوع النزاع فيها وحازت قوة الأمر المقضي وانفض عنها جدل الواقع واجتهاد التفسير والتأويل واختلاف الرأي, وبالتالي فإنها ليست درجة من درجات التقاضي أو طريق طعن عادي يطرح فيه النزاع مرة أخري ويعاد فيه نظر الواقع وموازنة أدلة نفي أو إثبات الحق فيه حتى يقبل القول بعدم صلاحية نظرها لمن كان له رأي سابق في النزاع قاضياً مخافة ألا يكون ذهنه خالياً من موضوعه وخشية ألا يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً وتشبث بسابق رأيه فيه.
ولا يفوت المحكمة أن تقرر وتبين أنه إذا اقتصر الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا على مناقشة الأدلة التي استند إليها الحكم, وموضوع الطعن من حيث اجتهاد القضاة في تأويل القانون وتطبيقه, أو قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت الخطأ في تفسير القانون, أو تأويله, أو متى صدر الحكم على خلاف حكم آخر حائز لقوة الأمر المقضي به , فإن هذه الأسباب لا تمثل إهداراً للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته , وبالتالي لا تمسه بأى عيب ينحدر لا به إلى درجة الانعدام مما يجعل الطعن فيه بعد ذلك غير مقبول.
الطعن رقم 62920 لسنة 64 ق عليا جلسة 24-1-2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة