JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

متي يجوز الطعن بالنقض في حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه



متي يجوز الطعن بالنقض في حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه 
القاعدةالطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به، وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به، وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه فى هذا الخصوص.

تجاوز نطاق الخصومة في حدها العيني 

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه بالبطلان إذ قضى للمطعون ضدها بأكثر مما طلبته، ذلك بإلزامه الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 33475,34 جنيه مقابل مهلة الإخطار حال أن طلباتها بصحيفة دعواها بأن تؤدي لها مبلغ 31302,75 جنيه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

جواز الطعن بالنقض علي قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه - شريطة

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه، مادام أنه لم يثبت من الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عُدلت، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقًا للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله، كما أنه من المقرر أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به، وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به، وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه فى هذا الخصوص؛ لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أن طلب المطعون ضدها في دعواها قد تحدد بإلزام الطاعن بأن يؤدى لها مقابل مهلة الإخطار - سند النعي- قدرته بمبلغ وقدره......جنيهًا وقد أفصحت عن تصميمها على ذات المبلغ بما أوردته بمذكرتيها المقدمتين أمام الخبير بجلستی 17/9/2012 ، 23/1/2013 وما أكدت عليه بمذكرتها الختامية المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 13/6/2013 - المقدم صورة رسمية لكل منها بحافظة مستندات الطاعنة المقدمة رفقة الطعن - والثابت بالمذكرة الأخيرة المقدمة من المطعون ضدها بعد إيداع الخبير الثانى لتقريره - الذي استند إليه الحكم المطعون فيه، واعتنق ما انتهى إليه بأسبابه - من احتساب قيمة مهلة الإخطار بمبلغ 33475,34 جنيه إلا أن المطعون ضدها لا تبغي سوى حقها - المبلغ محل مطالبتها ومقداره 31301,75 – بما لازمه أن الحكم حين قضى بذلك كان قضاؤه عن بصر وبصيرة وعلم تام بهذا الطلب المطروح عليه، ومع ذلك قضى بما يجاوزه، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه نقضًا جزئيًا في هذا الخصوص.
وحيث إنه لما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ١٢ من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ على أنه ... استثناء من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن وأحكام الفقرة الثانية من المادة (٢٦٩) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة - ولما تقدم - يتعين تعديل الحكم فيما قضى به فى الطلب السادس من الدعوى الأصلية بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغ 31302,75 جنيه مقابل مهلة الاخطار.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 2454 لسنة 85 ق - جلسة 26 / 12 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة