JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يكتفي في توافر شرط الصفة أن يرد اسم الجهة فى صحيفة الدعوى بحسانها المقصودة بالخصومة في ذاتها سواء أكانت الجهة مدعية أو مدعي عليها





1. يكتفي في توافر شرط الصفة أن يرد اسم الجهة فى صحيفة الدعوى بحسانها المقصودة بالخصومة في ذاتها سواء أكانت الجهة مدعية أو مدعي عليها.
2. خطأ الطاعن في صحيفة طعنه أمام محكمة أول درجة في اسم الممثل القانوني للجهة تمنع قبول دفع الطاعن بعدم قبول الطعن طالما تم اختصام الجهة المقصودة من النزاع.

المقرر إنه إذا رُفعت الدعوى وتعلق أمر صفة أى من الخصوم فيها بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص، فيكفي لتوافر شرط الصفة أن يرد اسم الجهة المُدعي عليها فى صحيفة الدعوى بحسانها المقصودة بالخصومة في ذاتها - وهى صاحبة الصفة الموضوعية في الدعوى، ولو لم ليختصم الممثل القانون لتلك الجهة صاحب الصفة الإجرائية في الدعوى . وينطبق ذلك علي الدعاوي والطعون المقامة من الجهة الإدارية فيكفي أن يكون المدعي أو المدعي عليه مسئولاً بصفته عن أي الإدارات الكُبرى الهيكل الوظيفى لتلك الجهة، طالما كانت جميع الأوراق المُقدمة في الدعوى مُعتمدة رسمياً من تلك الجهة ، إلا يعترض الممثل القانوني الفعلى للجهة علي خصومته فيها . ولما كان ذلك ، وكانت الجهة الإدارية المُتصلة بالطعن جهة قضاء مستقلة بذاتها هى مجلس الدولة ، وكان المدعى وزير المالية ( الطاعن ) قد اختصم فى صحيفة الدعوى وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لوحدة المطالبة بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، وكانت هذه الوحدة ليست تابعة لوزارة العدل وإنما تتبع رئيس مجلس الدولة صاحب الصفة الإجرائية في الدعوى الذى يمثل أقسام مجلس الدولة كلها بما فيها المحاكم ، وكان اختصام الجهة الإدارية بذاتها كافياً لصحة الخصومة فى الدعوى, وكان الطاعن قد اختصم وزير العدل بصفته وتضمن تقرير الطعن الإشارة إلى الجهة مصدر أمر التقدير وهى محكمة القضاء الإدارى مما مؤداه أن اختصام وزير العدل فى الطعن تم بذات الصفة التى اختصم بها أمام محكمة أول درجة ، فيتعين من ثم قبول الطعن بتوجيهه إلى جهة الإدارة المقصودة بالخصومة ، خاصة وأن الطاعن هو الذى قام باختصام المطعون ضده بصفته أمام محكمة أول درجة، ومن ثم يتعين قبول الطعن حتى ولو كان المطعون ضده ليس هو المُمثل القانونى للجهة الإدارية المطعون ضدها ، ما دام الطاعن هو الذي قام باختصام المطعون ضده بصفته أمام محكمة أول درجة .
الطعن رقم 36319 لسنة 59 قضائية عليا جلسة 26/5/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة