JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تقدير قيمة الدعوي ونصاب الطعن في الدعوي المقامة بالمطالبة برصيد الاجازات ودعوي الضمان الفرعية




تقدير قيمة الدعوي ونصاب الطعن في الدعوي المقامة بالمطالبة برصيد الاجازات ودعوي الضمان الفرعية 
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطلب في الدعوى يكون مقدر القيمة متى كان من الممكن تقديره وفقاً للمادة 37 من قانون المرافعات ولو كان الطلب فيها غير معلوم المقدار متى أمكن تحديد أو تعيين هذا المقدار من واقع الدعوى ومستنداتها ، وكان المقرر - وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض - أن المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة ٢٠٠٧ المعمول به اعتباراً من 1/10/2007 قد حظرت الطعن بالنقض في الأحكام إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ، وكان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية والثالثة بأن يؤدوا له المقابل النقدي لرصيد إجازاته وهو ما احتسبه الخبير بمبلغ 14135.50 جنبها ، مما تكون معه قيمة الدعوى تقل عن هذا المبلغ، فإن الحكم الصادر فيها لا يجوز الطعن فيه بالنقض ، وكان الأصل في تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به أي الحق الذي يتمسك به المدعى أو الالتزام الذي يطالب خصمه بأدائه ، وأن دعوى الضمان الفرعية هي التي يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية، فإنها بهذه المثابة تعتبر مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية وبالتالي لا تندمج فيها ويكون تقدير قيمة كل منهما على حدة ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 6/12/2012 في كلا الدعويين الأصلية والضمان الفرعية وكانت دعوى الضمان الفرعية ترتبط بما عسى أن يقضى به بالدعوى الأصلية مع تقدير كل منهما على حدة، وكان المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب الحكم بأحقيته في رصيد إجازاته وأن المحكمة قد قدرته بمبلغ 14135.50 جنيه فإن دعوى الضمان الفرعية كذلك لا تكون قيمتها متجاورة لهذا المبلغ، ومن ثم فإن الطعن في الحكم الصادر فيها يكون غير جائز ومن ثم غير مقبول عملاً بالمادة ٢٦٣ / 3 من قانون المرافعات.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 17530 لسنة 82 ق - جلسة 22 / 12 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة