JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

توقيع رئيس الدائرة وحدة دون باقي أعضاء الدائرة على مسودة الحكم ورول الجلسة – أثره – بطلان الحكم



توقيع رئيس الدائرة وحدة دون باقي أعضاء الدائرة على مسودة الحكم ورول الجلسة – أثره – بطلان الحكم
إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تُطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتُطبق أحكام قانون المرافعات فيها لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي ".
وتنص المادة (175) من قانون المرافعات على أن " يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلاً ".
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن المشرع أوجب إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه الموقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم، وإلا كان الحكم باطلاً، وهذا التوقيع يدل على أن أعضاء المحكمة قد طالعوا الأسباب وتناقشوا فيها وأقروها على الوضع الذي أُثبت في المسودة.
{ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5972 لسنة 59 ق .عليا بجلسة 15/3/2014 }

ومن المقرر بقضائها أيضاً أنه إذا وقعت مسودة الحكم بعدد يزيد أو ينقص عن العدد الذي عينه القانون، كان الحكم الذي يصدر في هذه الحالة باطلاً، لما في ذلك من اعتداء على حقوق الدفاع التي هي من المبادئ الأساسية في النظام القضائي، إذ قد يكون لهذا العضو الزائد أو العضو الناقص أثر في اتجاه الرأي في مصير الدعوى، وأن أثر مخالفة ذلك بطلان الحكم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
{حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2918 لسنة 40 ق . عليا بجلسة 3/11/2001 }
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من مُطالعة مسودة الحكم محل الطعن أنها موقعة فقط من رئيس الدائرة دون العضوين الآخرين وكذلك رول الجلسة التي صدر بها الحكم موقعاً من رئيس الدائرة فقط دون العضوين الآخرين مما يكون معه هذا الحكم باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام إذ قد يكون للعضوين الآخرين الذين لم يوقعا أثراً في اتجاه الرأي في مصير الدعوى الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببطلان الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى دائرة محكمة القضاء الإداري المختصة بالمنوفية للفصل فيها مجدداً بهيئة مُغايرة.
الطعن رقم 32082 لسنة 64 ق عليا جلسة 28/10/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة