JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

شروط تقادم المرتبات والعلاوات والمكافآت والبدلات



شروط تقادم المرتبات والعلاوات والمكافآت والبدلات
شروط تقادم المرتبات والعلاوات والمكافآت والبدلات، أيا كان نوعها، سواء باعتبارها حقوقا مالية وظيفية أم حقوقا دورية متجددة.

تقادم المرتبات والعلاوات 

أن العلاوات الخاصة تندرج ضمن المرتبات التي يسري عليها حكم المادة (29) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، كما انتهت في قضاء أخر إلى أن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءاً من القانون رقم 101 لسنة 1987 والتي تمنح بنسبة معينة من الأجر الأساسي المستحق للعامل الموجود في الخدمة في تاريخ معين حدده كل قانون من قوانين تقريرها، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد صدور القانون أو القوانين المقررة لهذه العلاوات ويتحقق بها زيادة حتمية في أجور العاملين وتتبع الأجر الأساسي وتتحدد على قيمته بالنسبة المحددة له، وتصرف مع الأجر كتابع من توابعه اللصيقة به وتضم تباعاً إلى الأجر الأساسي لتصير جزءً منه في تواريخ متتالية حددها المشرع.

تقادم المكافآت والبدلات

وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المرتبات وما في حكمها من المبالغ التي تكون مستحقة قبل الحكومة، تصبح حقا مكتسبا إذا لم تتم المطالبة بها قضائيا أو إداريا خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها، ومناط تطبيق هذا الحكم رهين بأمرين: (الأول) نشوء حق مالي في ذمة الدولة نتيجة قرار تنظيمي عام أو قرار إداري فردي، و(الثاني) تخلف المطالبة بهذا الحق قضائيا أو إداريا لمدة خمس سنوات من نشوء الحق، رغم علم صاحب الشأن بقيامه، علما حقيقيا لا افتراضيا، إلا إذا قام مانع قانوني يستحيل مع وجوده المطالبة قانونا بهذا الحق، ففي هذه الحالة لا يبدأ ميعاد التقادم إلا من التاريخ الذي يزول فيه هذا المانع.

ماهي شروط تقادم المرتبات والعلاوات و المكافآت والبدلات

كما أن مقتضى ذلك أنه بمضي المدة دون مطالبة، تصبح المستحقات المذكورة من أموال الدولة، ولهذا لا يجوز لجهة الإدارة التنازل عنها أو الإقرار بها، إلا طبقا لأحكام التنازل عن أموال الدولة أو التصرف فيها، وهذا يختلف عن أحكام التقادم في القانون المدني التي تسري على الحقوق الخاصة التي يجوز لصاحبها التنازل عنها أو التصرف فيها، فيجوز له عدم التمسك بالتقادم وسداد الدين طواعية، أما جهة الإدارة فإنها لا تملك قانونا الإقرار بالحقوق الدورية أو صرفها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، بل تؤول هذه الحقوق إلى الخزانة العامة بقوة القانون، وإلا كان تصرفا في مال من أموال الدولة في غير الأحوال وبغير القواعد التي نص عليها القانون.

وحيث إنه من المسلم به أنه إذا كانت عبارة النص واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها؛ لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل، كما أنه متى كان النص العام مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به الشارع عن طريق التأويل، ولما كانت عبارة نص المادة رقم (29) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية واضحة الدلالة ولا تثير لبسا ولا غموضا، بل جاءت عامة ومطلقة، لتشمل المرتبات والعلاوات والمكافآت والبدلات، أيا كان نوعها، سواء باعتبارها حقوقا مالية وظيفية أم حقوقا دورية متجددة، فإن عدم المطالبة بهذه الحقوق لمدة خمس سنوات يسقط الحق في المطالبة بها.
الطعن رقم 10357 لسنه 59 قضائية عليا – جلسة 23-6-2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة