JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

كتابة مسودة الحكم بالكمبيوتر لا تأثر في سلامته - أساس ذلك



كتابة مسودة الحكم بالكمبيوتر لا تأثر في سلامته
المقرر أن كتابة مسودة الحكم بالكمبيوتر لا تأثر في سلامته طالما أن البيانات الخاصة برقم الدعوى وأسماء الخصوم وتاريخ إقامة الدعوى وتاريخ جلسة النطق بالحكم ومنطوق الحكم مدونة بخط يد أحد أعضاء الدائرة وجاءت نهايتها ممهورة بتوقيع الدائرة التى أصدرت الحكم.

جواز كتابة مسودة الحكم بالكمبيوتر 

عن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم إيداع مسودته بخط يد أحد أعضاء الدائرة متضمنة البيانات الأساسية للحكم لعدم جواز الاكتفاء بكتابة المسودة بجهاز الكمبيوتر ، فذلك النعى مردود عليه بما ذهبت إليه الدائــــــرة المشكلة وفقاً لحكم المادة ( 54) مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 من أن كتابة مسودة الحكم باســـتخدام جهاز الكمبيوتر لا تؤثر في سرية المداولة وسرية الحكم حتى النطق به علانية ، ومن ثم لا يكون هناك لزوم للتفرقة في حكم جواز كتابة مسودة الأحكام القضائية كاملة بواسطة جهاز الكمبيوتر وبين أى من مدونات مسودات هذه الأحكام ، بحيث تستوى في ذلك كتابة بياناته الأساسية كرقم الدعوى وتاريخ إيداع العريضة وأسماء الخصوم وكذا منطوق الحكم ، وكتابة غير ذلك من هذه المدونات ، الأمر الذى رأت معه المحكمة العدول عما سبق أن قررته بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/1/2009 في الطعن رقم 18006 لسنة 53 ق عليا في هذا الشأن ، والحكم بجواز كتابة مُسودات الأحكام القضائية كاملة بواسطة جهاز الكمبيوتر ، على أن توقع نهاية المسودة من الدائرة التى أصدرت هذه الأحكام .( حكمها بجلسة 3 من ديسمبر سنة 2011 في الطعن رقم 1208 لسنة 54 ق . عليا ) ، والحال كذلك ولما كان البين من مطالعة مسودة الحكم المطعون فيه أنها مدونة بواسطة جهاز الكمبيوتر وأن البيانات الخاصة برقم الدعوى وأسماء الخصوم وتاريخ إقامة الدعوى وتاريخ جلسة النطق بالحكم ومنطوق الحكم مدونة بخط يد أحد أعضاء الدائرة وليست بجهاز الكمبيوتر وجاءت نهايتها ممهورة بتوقيع الدائرة التى أصدرت الحكم ، مما يغدو معه النعى على الحكم المطعون فيه من هذه الوجهة من النظر غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون جديراً بالرفض .
(الطعون أرقام 37702 و 37759 و 38259 و 38400 لسنة 57 ق .عليا بجلسة 24/3/2018)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة