JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اسقاط الضريبة جوازي للوزير المختص بناء على عرض رئيس المصلحة







اسقاط الضريبة جوازي للوزير المختص بناء على عرض رئيس المصلحة
إن مفاد نص المادة (173) من القانون رقم 157 لسنة 1981، وكذا المادة (114) من القانون رقم 91 لسنة 2005 سالفتي الذكر ؛ أن المشرع أجاز في الأولى إعفاء الممول من الضرائب المستحقة عليه كلها أو بعضها ومن مقابل التأخير في حالات محددة حصراً ومنها حالة إفلاس الممول ، على أن يصدر قرار الإعفاء طبقاً للقواعد التي يضعها رئيس المصلحة ، بينما أجاز للوزير في الثانية - بناء على عرض رئيس المصلحة - إسقاط كل أو بعض الضرائب ومقابل التأخير عنها بصفة نهائية أو مؤقتة ، وذلك في الحالات المحددة فيها ، والتي يبين منها حرص المشرع الضريبي على دعم البعد الاجتماعي لقانون الضرائب والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من إسقاط الضرائب ومقابل التأخير عنها بصفة نهائية أو مؤقتة ، وذلك من خلال رفع حالة إفلاس الممول من حالات الإسقاط والاكتفاء بحالات وفاة الممول عن غير تركة ظاهرة أو ثبوت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه ، وإنهاء نشاط الممول بالضوابط المشار إليها في النص ، وقد وسد المشرع إصدار قرار الإسقاط إلى وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب ، والذي يلتزم في جميع الأحوال بعرض طلب الإسقاط المقدم من الممول المتعثر على الوزير ، وذلك بحسبان أن سلطة رئيس المصلحة في عرض الطلب على الوزير هي سلطة مقيدة ، بينما تظل السلطة التقديرية - سواء بالموافقة على الإسقاط (نهائياً أو مؤقتاً) أو بالرفض- معقودة لوزير المالية وحده دون غيره ، وهو ما يتفق مع ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداري من أنه متى استلزم المشرع أخذ رأي جهة معينة أو كلفها بالعرض على السلطة المختصة ؛ فإنه يغدو من غير المستساغ عقلاً ومنطقاً ومن غير المقبول قانوناً أن يكون لهذه الجهة ثمة تقدير في عرض الأمر على السلطة المختصة من عدمه ، بل يغدو لِزاماً عليها عرض الأمر على السلطة الأعلى المنوط بها إصدار القرار ، إذ لا يسوغ أن تجتمع سلطتان تقديريتان لإصدار قرار إداري واحد ، وبناء عليه فمتى كان لسلطة إدارية أدنى - بحسب صريح حكم القانون أو مقتضاه - العرض على سلطة أعلى لإصدار قرار اختصها المشرع بإصداره وبأن سكوتها أو امتناعها عن عرض الأمر حجباً للسلطة الأعلى عن مباشرة الاختصاص المعقود لها قانوناً وحرماناً لصاحب الشأن من الاستفادة من حكم تشريعي معقود أمر إمضائه للسلطة العليا .

وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم ؛ ولما كان الثابت من الأوراق أنه وبتاريخ 14/5/2013 تقدم الطاعن بطلب إلى مصلحة الضرائب المصرية لإسقاط الضريبة المستحقة عليه عن السنوات من 2000 وحتى 2003 وغرامة التأخير المقررة عنها ، وامتنع رئيس المصلحة عن عرض الطلب المشار إليه على الوزير للبت فيه وفقاً لسلطته التقديرية المقررة له قانوناً ، ومن ثم فإن امتناع رئيس المصلحة في هذه الحالة يشكل مسلكاً سلبياً مخالفاً لصحيح حكم القانون ، وذلك بحسبان أن سلطته في عرض طلب الإسقاط على الوزير هي سلطة مقيدة على النحو السالف بيانه آنفاً ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام رئيس المصلحة بعرض طلب الطاعن على الوزير مع ما يترتب على ذلك من آثار .

وحيث إنه من نافلة القول ؛ الإشارة إلى أن القضاء المتقدم إنما يقتصر أثره على إلزام رئيس المصلحة بعرض طلب الطاعن على وزير المالية للبت فيه وإصدار قراره - سواء بالموافقة على الإسقاط أو بالرفض - وفقاً لسلطته التقديرية المقررة قانوناً بحسبان أن القاضي يراقب عمل الإدارة ولا يحل محل الجهة الإدارية في إصدار هذا القرار ، وإن كان ذلك لا يحول دون معاودة رقابته متى كان محلاً لنزاع آخر .
الطعن رقم 49998 لسنة 64 ق عليا جلسة 27-12-2020

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة