JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ارتباط طبيعة العمل في الهيئة القضائية بنظام العمل بالمحاكم يفترض معه بأن عدم حصول العضو على أجازاته


 
ارتباط طبيعة العمل في الهيئة القضائية بنظام العمل بالمحاكم يفترض معه بأن عدم حصول العضو على أجازاته
  ارتباط طبيعة العمل في الهيئة القضائية بنظام العمل بالمحاكم يفترض معه بأن عدم حصول العضو على أجازاته إنما يرجع حتماً إلى أسباب تتعلق بمصلحة العمل ومقتضيات حسن أدائه – أثره – أحقيته في استحقاق مقابل نقدي عن رصيد أجازات .
قضت المحكمة الادارية العليا بأن
أن العمل بهيئة النيابة الإدارية هو عمل جماعي بطبيعته ومرتبط ارتباطاً وثيقاً بنظام العمل بالمحاكم سواء خلال العام القضائي أو خلال العطلة القضائية التي تستمر فيها المحاكم في نظر بعض الدعاوى الأمر الذي يجعل من رغبة العضو في استئداء أجازاته السنوية مرهوناً دائماً بنظام العمل بالهيئة من واقع ارتباطه بنظام العمل بالمحاكم وإلا ترتب على غض الطرف عن هذا النظام الإخلال بحسن سير العمل القضائي وارتباك أدائه في تحقيق العدالة الناجزة. وعلى ذلك فإن حصول عضو النيابة الإدارية على أجازته السنوية أو عدم حصوله عليها
إنما يرتبط دائماً بالتنظيم الذي استنته الجهات القائمة على هذا المرفق الحيوي والهام وتنظيم العمل القضائي لما له من طبيعة خاصة وذاتيه وبما ينبئ دائماً بأن عدم حصول عضو النيابة الإدارية على أجازاته المُقررة قانوناً إنما يرجع حتماً إلى أسباب تتعلق بمصلحة العمل ومقتضيات حسن أدائه وبما ينشئ له حقاً في صرف المقابل النقدي بديلاً عن هذه الأجازات.
الطعن رقم 43158 لسنة 63 ق . عليا الطعن رقم 27/10/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة