JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تسليم المضبوطات بصفة ودية لمالكها مقابل اصلاح احدي سيارات الشرطة تشكل ذنب اداري يستوجب العقاب التأديبي



تسليم المضبوطات بصفة ودية لمالكها مقابل اصلاح احدي سيارات الشرطة تشكل ذنب اداري يستوجب العقاب التأديبي
إن المخالفة التي نسبت إلى الطاعن وتمت مساءلته عنها ثابتة في حقه ثبوتاً يقينا لا ريب فيه من واقع ما كشفت عنه الأوراق والتحقيقات إذ ثبت من التحقيقات أن الطاعن بوصفه مأمور القسم قام بتسليم حمولة السيارة المضبوطة من الجبن لمالكها بصفة ودية من ديوان القسم والتحفظ على السيارة لمدة ثلاثة أسابيع الأمر الذى قام خلالها النقيب / ........... من الاتفاق مع الميكانيكي ............ بدائرة القسم على تسليمه السيارة لإعادتها لمالكها مقابل قيام الميكانيكي المذكور بإصلاح السيارة رقم ب 11/7597 شرطة على نفقته الخاصة بعلم كل من الطاعن والمقدم / ................ حال تبين فيما بعد أن السيارة مُبلغ بسرقتها مما يقيم مسئوليته التأديبية ويستوجب مجازاته تأديبياً عن هذه المخالفة على النحو الذى خلص إليه القرار المطعون فيه، والذى بني اقتناعه في إدانة الطاعن على أسباب مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق أسباب تسوغ ما انتهي إليه القرار الطعين بحيث تستقيم مع إدانته، وكذا مجازاته على ما اقترفه من إثم جزاء وفاقاً دون ثمة غلو أو تعسف، الأمر الذي يغدو معه الطعن عليه لا سند له من القانون ولا ظل له من الواقع متعين الرفض.
الطعن رقم 24797 لسنة 65 ق عليا جلسة 15 /8 / 2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة