JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

صدور قرار جمهوري يتفق مع طلبات المدعي في دعواه - أثره - أنتهاء الخصومة



صدور قرار جمهوري يتفق مع طلبات المدعي في دعواه - أثره - أنتهاء الخصومة
الثابت من الأوراق، أن المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم ابتداءً بغية الحكم بوقف تنفيذ وبإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تقرير معاش استثنائي لمصابي ثورة 25 يناير 2011، وبجلسة 10/1/2012 صدر الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وبتاريخ 22/11/2012 أصدر رئيس جمهورية مصر العربية القرار رقم 387 لسنة 2012 بتقرير معاش استثنائي لمصـابي ثــورة 25 يناير على النحو الوارد بأحكام هذا القرار، الأمر الذي تكون معه جهة الإدارة قد استجابت لطلبات المطعون ضدهم أثناء نظر الطعن، ومن ثم يضحى الطعن الماثل غير ذي موضوع، بما يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن.
الطعــن رقــم 11236 لسنــة 58 ق. عليـا جلسة 6/7/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة