حظر منح جنسية أي دولة عربية للفلسطينيين حفاظا علي الهوية الفلسطنية
توصية مجلس جامعة الدول العربية بحظر منح جنسية أي من الدول الأعضاء للفلسطينيين حفاظًا على الهوية الفلسطينية لا يمنع منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية من أب فلسطيني.
منح الفلسطينين جنسية أي دولة عربية
أن ما استندت إليه جهة الإدارة في طعنها من أن الحكم المطعون فيه خالف قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 1547 الصادر بتاريخ 9/3/1959 الذى يحظر منح جنسية أى من الدول الأعضاء للفلسطينيين حفاظًا على الهوية الفلسطينية، فذلك نعى غير صحيح أيضًا، إذ إن ما يصدر عن المنظمات الدولية من أعمال قانونية قد يأخذ شكل توصيات أو شكل اتفاقيات دولية، والفرق بين النوعين أن التوصيات لا تتمتع بقوة الإلزام القانونى في الدول الأعضاء، أما الاتفاقيات فإنها تتمتع بقوة الإلزام القانوني في الدول الأعضاء، والاتفاقية الدولية التي تنضم إليها مصر وتصدق عليها ويتم نشرها تعتبر جزءًا من النظام القانوني المصري، ويكون لها قوة القانون، ولم يثبت أن قرار مجلس جامعة الدول العربية المشار إليه قد صيغ في شكل اتفاقية دولية انضمت مصر إليها، كما لم يثبت أن مصر تعاملت معه بوصفه اتفاقية دولية ملزمة وصدقت عليه ونشرته حتى تصبح له قوة القانون في مصر، فلا يعدو أن يكون محض توصية غير ملزمة قانونًا، كما أن قانون الجنسية المصري، لم يستثن الفلسطينيين عندما قرر منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية من أب أجنبي، ومن ثم فإن ما استندت إليه جهة الإدارة في نعيها على الحكم المطعون فيه من مخالفة قرار مجلس جامعة الدول العربية يكون غير صحيح.
الطعن رقم 2369 لسنة 56ق.عليا جلسة 15/2/2020